أنه لا يجوز إجارته بشئ من حاصلها على تفصيل وكلام، فراجع.
(مسألة 2): يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا معينا من النقد وغيره حتى الثمر. نعم يشكل اشتراط مقدار معين من الحاصل الذي تقع المزارعة عليه، فالأحوط وجوبا عدم اشتراطه.
الثالث: تعيين المدة بالنحو المناسب لتعيين الزرع المستحق، سواء كان بالشهور والأعوام، أم بالفصول، أم بدفعات الزرع، إلى غير ذلك مما يرتفع معه إبهام الزرع المستحق.
الرابع: تعيين الأرض بالنحو الرافع للابهام، ويكفي تعيين مقدار خاص من كلي أو خارجي، كما إذا قال: زارعتك على عشرين دونما من أرض صفتها كذا، أو من هذه الأرض. ولا يجوز المزارعة على إحدى أرضين من دون تعيين لها، نعم لو ابتنى على الرجوع في تعيينها لاختيار أحدهما المعين أو اختيار ثالث كفى.
الخامس: تعيين ما على كل منهما من البذر والآلات والعوامل وحفر النهر وغير ذلك، إما صريحا، أو ضمنا لقرينة خاصة، أو عامة كالتعارف.
السادس: إمكان الزرع، لكون الأرض صالحة له، مع القدرة على مقدماته الأخرى. وإذا كان المانع موجودا في بعض الأرض بطلت المزارعة فيه خاصة، وكان لكل منهما خيار تبعض الصفقة في الباقي إن ابتنت المزارعة على المجموعية والارتباطية.
(مسألة 3): لا يعتبر في المزارعة أن يكون المزارع مالكا للأرض، بل يكفي أن يكون مالكا للمنفعة، كالمستأجر والموقوف عليه إذا كان مقتضى الوقف ملكية المنفعة. بل يكفي اختصاص المنفعة بجهة معينة، كما في الأرض الموقوفة للجهات العامة، أو على أناس خاصين على أن تكون لهم ثمرتها لا منفعتها، فإنه يجوز لوليها إجراء عقد المزارعة عليها. وكذا الحال في أرض الخراج التي هي مختصة بالمسلمين. وأما المزارعة ممن له حق الاختصاص بالأرض من دون أن يختص بمنفعتها - مثل من حجر أرضا أو سبق إليها من دون أن ينوي حيازتها له - فلا يخلو عن إشكال، والأحوط وجوبا عدم صحته.