كما لا يضمن العامل ضرر الأرض لو حصل بسبب عمله. وكذا لا يضمن كل منهما البذر لصاحبه، نعم لا يشرع الاستمرار في العمل بعد ذلك ولو استمر العامل في العمل كان عمله هدرا لا عوض له، بل لو أضر بالأرض من دون رضا مالكها كان ضامنا لما حصل، كما أنه لو طلب صاحب الأرض من العامل الاستمرار في العمل مع علمه بالحال وجهل العامل به كان عليه أجرة المثل لعمله.
وكذا الحال إذا حصل موجب التعذر بسبب قهري عليهما، أو بسبب اختياري لهما، أو لأحدهما من دون أن يعلم بترتب ذلك عليه ولم يشترط في عقد المزارعة تجنبه، كما لو أخطأ العامل في كيفية الحرث أو السقي، أو أخطأ المالك في تعقيب معاملة الأرض من الناحية الرسمية. وأما إذا كان بسبب اختياري يعلم بترتب ذلك عليه، أو مخالف لشرط المزارعة، فإن كان من صاحب الأرض كان عليه للعامل أجرة المثل لعمله، وضمان البذر - إن كان له - إذا تلف أو نقص، وإن كان من العامل كان عليه لصاحب الأرض ضمان ما حصل بسبب عمله من ضرر في الأرض أو البذر إن كان له.
(مسألة 15): إذا بطلت المزارعة أثناء العمل بأحد الوجوه المتقدمة، فإن كان البذر لصاحب الأرض وكان البطلان قبل ظهور ما تقتضي المزارعة الاشتراك فيه - كما لو كان مقتضاها الاشتراك في الثمرة وكان البطلان قبل ظهورها - فلا شئ للعامل من الزرع لو كان قد طلع، وإن كان بعد ظهور ما تقتضي المزارعة الاشتراك فيه كان للعامل نصيبه منه.
(مسألة 16): إذا بطلت المزارعة بعد ثبوت حصة العامل في الزرع فإن لم يتضرر بقلعه كان لصاحب الأرض المطالبة بذلك، وليس للعامل إلزامه ببقائه طلبا لزيادة النفع، وإن تضرر به وجب على صاحب الأرض تدارك ضرره، أو الرضا ببقائه في أرضه بأجرة المثل، أو بوجه آخر يتفقان عليه، إلا أن يتضرر هو أيضا بذلك فله المطالبة بقلعه مجانا. وكذا الحال إذا انتهت مدة المزارعة قبل بلوغ الحاصل بالنحو المطلوب في المزارعة. نعم إذا اشترط في عقد المزارعة القلع أو الابقاء مجانا أو بأجرة كان العمل على الشرط.