اتفقا على تمييز حق كل منهما كل سنة - مثلا - كان الانجبار مختصا بما يقع في السنة الواحدة، وإذا اتفقا على تمييز حق كل منهما لكل بضاعة كان الانجبار مختصا بما يقع فيها. وإذا أغفلا هذه الجهة كان ظاهرهما الانجبار في تمام مدة بقاء المضاربة، فمع عدم تحديد أمدها يجوز لكل منهما فسخا في أي وقت شاء - كما سبق - فيستقر الربح بفسخها، ومع أخذ أجل خاص فيها لا يستقر الربح إلا بمضي الأجل، إلا أن يتفقا معا بعد ذلك على الفسخ قبله فيستقر الربح بذلك.
(مسألة 24): لا يضمن العامل تلف مال المضاربة ولا يتحمل الخسارة الطارئة عليه، إلا أن يخالف ما عينه له المالك، أو يكون معتديا خارجا عن مقتضى وظيفته المتقدمة في المسألة (17) إذا كان التلف والخسارة مسببين عن مخالفة المالك أو عن التعدي، وأما إذا لم يكونا مسببين عنهما فالظاهر عدم الضمان مع التعدي. وفي الضمان مع المخالفة إشكال، فالأحوط وجوبا التراضي بينهما.
(مسألة 25): ليس للمالك أن يشترط على العامل المضارب الضمان عند تلف رأس المال أو طروء الخسارة عليه من دون تفريط، ولو اشترط ذلك كانت المضاربة بحكم القرض، فليس له إلا رأس ماله ولا يستحق من الربح شيئا، بل يختص به العامل، من دون فرق بين اشتراط الضمان رأسا واشتراط تدارك الخسارة إن حصلت.
(مسألة 26): إذا أخذ العامل مال المضاربة ولم يتجر به تسامحا وخروجا عن مقتضى وظيفته كان ضامنا له إن تلف، إلا أن يكون ذلك بإذن المالك. نعم إذا لم يبتن الاتفاق بينهما على إلزام العامل بالعمل، بل على مجرد جعل الحصة من الربح له على تقدير العمل إن أراده لم يكن مفرطا بترك العمل، والظاهر خروج ذلك عن المضاربة ودخوله في الجعالة، لكنه يشارك المضاربة في حكم اشتراط الضمان المتقدم في المسألة السابقة.
(مسألة 27): لا يصح للمالك أن يشتري من مال المضاربة، لأن بعضه أو تمامه ملك له، ولا يشتري الانسان من نفسه، إلا أن يريد بالشراء محض تبديل مال المضاربة بالثمن، ليكون الثمن مالا للمضاربة بدلا عنه، فيصح حينئذ،