بطلت الأجرة مطلقا، وإن كان لأمر آخر - كتلف العين وضياعها ومنع السلطان وغير ذلك - فإن لم يكن بتفريط من المستأجر بطلت الإجارة أيضا، وإن كانت بتفريط منه ففي بطلان الإجارة وعدم استحقاق الأجير الأجرة إذا كان مستعدا للعمل إشكال، والأحوط وجوبا التراضي بينهما.
(مسألة 2): تعذر استيفاء المنفعة بجميع أقسامه إنما يبطل الإجارة إذا لم تستقر الأجرة ببذل العين ومضي مدة يمكن استيفاء المنفعة منها على التفصيل المتقدم في المسألة (5) من الفصل السابق. وكذا الحال في تعذر العمل من الأجير الذي تقدم حكمه في المسألة السابقة، فإنه إنما يبطل الإجارة إذا لم تستقر الأجرة ببذل الأجير نفسه للعمل في تمام المدة المطلوبة بالنحو المتقدم في المسألة (8) من الفصل السابق.
(مسألة 3): إذا غصب العين غاصب، فإن لم يستوف المنفعة جرى التفصيل المتقدم، وإن استوفى المنفعة المستأجر عليها فإن كان قبل تسليم العين للمستأجر كان المستأجر مخيرا بين فسخ الإجارة، فترجع له الأجرة المسماة ويرجع المؤجر على الغاصب بالمثل، وعدم الفسخ، فتستقر الأجرة المسماة للمؤجر ويرجع هو على الغاصب بأجرة المثل. وكذا إذا كان الغصب بعد تسليم العين من دون تفريط من المستأجر. أما إذا كان بتفريط منه فليس له فسخ الإجارة، بل تستقر الأجرة عليه وله الرجوع على الغاصب بأجرة المثل.
(مسألة 4): إذا تعذرت المنفعة - بنحو يقتضي بطلان الإجارة - في بعض المدة دون بعض، فإن كان التعذر قبل تسليم العين لاستيفاء المنفعة - كما إذا استأجر الدابة شهرا فمرضت في النصف الأول من الشهر وبرئت في النصف الثاني - كان كل من المؤجر والمستأجر مخيرا بين فسخ الإجارة، فترجع الأجرة بتمامها للمستأجر وليس له من المنفعة شئ، وعدم الفسخ فتصح الإجارة في المقدار القابل للاستيفاء بما يقابله من الأجرة.
وإن كان بعد تسليم العين لاستيفاء المنفعة منها - كما إذا مرضت الدابة في المثال السابق بعد مضي نصف شهر من تسليمها - فلا مجال لفسخ الإجارة رأسا، بل تبطل من حين سقوط العين عن الانتفاع، وتصح في الزمن السابق بما