تقدمت الإشارة إليه في المسألة (5) من الفصل الأول.
(مسألة 9): لا يعتبر اتصال مدة الإجارة بالعقد، فيجوز أن يؤجر في شوال داره على أن يسكنها في ذي الحجة. نعم إذا أطلقت الإجارة كان ظاهرها إرادة الزمان المتصل بالعقد.
(مسألة 10): يجوز إجارة الحصة المشاعة من العين، فيجوز لمالك نصف الدار إجارة النصف الراجع إليه، فيقتسم الشريك المنفعة مع المستأجر كما كان يقتسمها مع شريكه. نعم لا يجوز للشريك المؤجر تسليم العين للمستأجر إلا بإذن شريكه.
(مسألة 11): يجوز أن يستأجر أكثر من واحد عينا واحدة، وتكون منفعتها مشتركة بينهم بالنسبة. كما يجوز أن يستأجر أكثر من واحد لعمل واحد يشتركون بالقيام به.
(مسألة 12): لا تجوز إجارة الأرض للزرع بمقدار معين مما يحصل منها، حنطة كان أو شعيرا أو غيرهما من الطعام، بل الأحوط وجوبا العموم لغير الطعام من أنواع الزرع. كما أن الأحوط وجوبا أيضا العموم لما يحصل من أرض خاصة غيرها، بل العموم لكل ما لا وجود له في الخارج، مما سيوجد من دون أن يكون ذميا. نعم تجوز إجارتها بحصة مشاعة مما يحصل منها، كالثلث والربع فتشبه المزارعة.