يقابله من الأجرة. ويجري التفصيل المذكور في تعذر بعض العمل المستأجر عليه. ويأتي في آخر الفصل السابع ما يتعلق بذلك.
(مسألة 5): إذا تعذر استيفاء المنفعة لمانع خاص بالمستأجر - كما لو استأجر سيارة ليسافر بها فمنع من السفر بمرض، أو من قبل السلطان - فإن اشترط وأخذ في الإجارة مباشرته كان من تعذر استيفاء المنفعة، وإلا فلم تتعذر، بل كان له بذل العين لغيره مجانا أو بأجرة ليستوفي منفعتها.
(مسألة 6): إذا استأجره للمداواة فبرئ بطلت الإجارة، لارتفاع موضوع المنفعة، من دون فرق بين أن يستند الشفاء للمؤجر أو يكون قهرا عليه.
(مسألة 7): إذا استأجر الطبيب لقلع ضرسه أو لاجراء عملية جراحية له أو نحو ذلك فالظاهر أخذ الحاجة الصحية في موضوع ذلك، فإذا ارتفعت الحاجة له بالشفاء قبل وقت الإجارة دخل في تعذر استيفاء المنفعة، نظير ما تقدم في المسألة السابقة، بخلاف ما إذا استأجره لخياطة ثوبه وبناء داره فارتفعت الحاجة لذلك بأن رزق ثوبا آخر أو دارا أخرى، فإن الإجارة لا تبطل بذلك.
(مسألة 8): إذا كانت العين المستأجرة كلية فسلم فردا منها لتستوفى منه المنفعة وبعد تسليمه تعذر استيفاء المنفعة منه لم تبطل الإجارة، بل يجب على المؤجر تبديل ذلك الفرد بفرد آخر. وما سبق من بطلان الإجارة بذلك في بعض الصور يختص بما إذا كان موضوع الإجارة العين الشخصية.
(مسألة 9): إذا استأجر أجيرا لعمل خاص فقام به غيره بنحو لا يبقى موضوع لعمله، كما لو استأجره على أن يخيط ثوبه، أو يداوي مريضه، فإن ابتنت الإجارة على مباشرة الأجير العمل بنفسه، بطلت الإجارة، وإن لم تبتن على ذلك بل على انشغال ذمته بالعمل مع إمكان قيام غيره مقام فيه، فإن كان عمل الغير بدلا عن الأجير - تبرعا أو بأجرة - صحت الإجارة واستحق الأجير الأجرة، وإلا بطلت أيضا ولم يستحق الأجير شيئا، ولا العامل.