سواء كان عام الوجود أم نادرة، فلو انكشف عدم قدرته عليه حينئذ انكشف بطلان البيع. ويكفي في قدرته عليه المعتبرة في صحة العقد القدرة الحقيقية، ولو بالقدرة على الحقيقية، ولو بالقدرة على تحصيله قبل الأجل وحفظه إلى حين حلوله، سواء كان تحصيله بصنعه أم بشرائه أم باستيهابه أم بغير ذلك. ولا يبطل العقد إلا مع انكشاف العجز عن تحصيله رأسا، فلو كان قادرا على تحصيله قبل الأجل فلم يفعل عمدا أو لتخيل قدرته على تحصيله بعد ذلك فاتفق عجزه حينئذ فالعقد صحيح.
الخامس: عدم الاخلال بشروط الصرف وعدم لزوم الربا، فلا يجوز إسلاف الذهب بالفضة، ولا الفضة بالذهب، لما تقدم من وجوب التقابض في بيع الذهب بالفضة وبيع الفضة بالذهب.
كما أن الأحوط وجوبا عدم الأسلاف مع اتحاد جنس المبيع والثمن إذا كانا من المكيل أو الموزون لئلا يلزم الربا.