المبحث الثاني في شروط السلف وهي أمور..
الأول: ضبط أوصاف المبيع في الجملة بالنحو الرافع للاختلاف الفاحش، كضبط الحيوان بالأسنان، وضبط الطعام بالجنس والكيل والوزن، وكذا جميع ما يكال أو يوزن، وضبط القماش بالطول والعرض، ونحو ذلك. ولا يجب استيعاب الصفات التي تختلف القيمة باختلافها والتدقيق فيها، فضلا عن الأوصاف التي تختلف الرغبة باختلافها من دون أن يكون لها دخل في القيمة.
الثاني: قبض الثمن قبل التفرق، وإلا لم يقع سلفا، وفي صحته بيعا من غير أن يكون سلفا إشكال، فاللازم الاحتياط. ولو قبض بعض الثمن صح فيما يقابله. لكن لو قلنا بكون القبض شرطا في صحة العقد المستلزم لبطلان العقد في الباقي كان لهما خيار تبعض الصفقة، إذا لم يكن افتراقهما مبنيا على الرضا منهما بالتبعيض.
(مسألة 4): إذا كان للمشتري دين في ذمة البايع كان له جعله ثمنا في السلف، ولا يحتاج إلى القبض حينئذ.
الثالث: تعيين الأجل المضبوط للمبيع بالأيام أو الشهور أو السنين، من دون فرق بين الطويل والقصير. ولا يكفي الأجل المردد كتسليمه عند المطالبة، ولا المعين واقعا المجهول حين العقد، كقدوم المسافر ووضع المرأة حملها، بل حتى مثل الشهور العربية أو الرومية أو الفارسية إذا لم يألفها المتبايعان ولم يعرفا الوقت بها.
الرابع: قدرة البايع على تسليمه في وقته على حسب ما تضمنه العقد،