____________________
(23) الآخوند: فلا يحسب التالف عليهما، بل يختص بالمشترى، وهذا بخلاف ما إذا كان المستثنى كليا شايعا في الموجود وقت البيع، فإنه يقتضى حساب التالف عليهما.
لكن دعوى أن المتبادر ذلك، مع كون الاستثناء من الموجود في وقته لا يخلو عن جزاف.
اللهم الا ان يدعي ذلك بملاحظة قرينة بناء المتعاملين غالبا الظاهر من مساواتهما، فتأمل. (ص 128) الإيرواني: عبارة الكتاب قاصرة جدا عن إفادة المقصود بل مؤدية لخلاف المقصود وضد المدعي والمطلوب. ولعل المراد منها ان المستثنى ليس هو الكلي الشايع في المجموع بقول مطلق حتى إذا تلف المجموع الا مقدار حق البايع لزمه دفع ذلك المقدار بأجمعه للبايع، بل المسثنى هو الأرطال الكلي الشايع في المجموع بقيد سلامة المجموع للمشترى . لكن لازم ذلك عدم استحقاق البايع لو تلف من المجموع شيئا.
الا ان يقال ان الاستثناء الواحد في قوة استثنائات عديدة متنازلة شيئا فشيئا فمجموع الأرطال مع بقاء مجموع المال وشئ منه نسبة إلى الباقي نسبة المجموع إلى المجموع مع تلف شئ منه وعدم الاستثناء أصلا مع تلف الجميع فيكون استثناء الأرطال الكلي في قوة استثناء الكسر المنطبق عليه ذلك الكلي لكن فيما يسلم فإذا فرض سلامة المجموع وانما المشترى بنفسه أتلف شيئا اخذ البايع تمام حقه من العين لسلامة المجموع له والمستثنى فرض السلامة مجموع الأرطال الكلي هذا ولكن حمل الاستثناء الواحد على استثنائات عديدة متنازلة في غاية البعد
لكن دعوى أن المتبادر ذلك، مع كون الاستثناء من الموجود في وقته لا يخلو عن جزاف.
اللهم الا ان يدعي ذلك بملاحظة قرينة بناء المتعاملين غالبا الظاهر من مساواتهما، فتأمل. (ص 128) الإيرواني: عبارة الكتاب قاصرة جدا عن إفادة المقصود بل مؤدية لخلاف المقصود وضد المدعي والمطلوب. ولعل المراد منها ان المستثنى ليس هو الكلي الشايع في المجموع بقول مطلق حتى إذا تلف المجموع الا مقدار حق البايع لزمه دفع ذلك المقدار بأجمعه للبايع، بل المسثنى هو الأرطال الكلي الشايع في المجموع بقيد سلامة المجموع للمشترى . لكن لازم ذلك عدم استحقاق البايع لو تلف من المجموع شيئا.
الا ان يقال ان الاستثناء الواحد في قوة استثنائات عديدة متنازلة شيئا فشيئا فمجموع الأرطال مع بقاء مجموع المال وشئ منه نسبة إلى الباقي نسبة المجموع إلى المجموع مع تلف شئ منه وعدم الاستثناء أصلا مع تلف الجميع فيكون استثناء الأرطال الكلي في قوة استثناء الكسر المنطبق عليه ذلك الكلي لكن فيما يسلم فإذا فرض سلامة المجموع وانما المشترى بنفسه أتلف شيئا اخذ البايع تمام حقه من العين لسلامة المجموع له والمستثنى فرض السلامة مجموع الأرطال الكلي هذا ولكن حمل الاستثناء الواحد على استثنائات عديدة متنازلة في غاية البعد