ويمكن أن يقال: إن بناء المشهور في مسألة استثناء الأرطال إن كان على عدم الإشاعة قبل التلف واختصاص الاشتراك بالتالف دون الموجود - كما ينبئ عنه فتوى جماعة منهم:
بأنه لو كان تلف البعض بتفريط المشتري كان حصة البائع في الباقي، (22)
____________________
ومنه يظهر الحال فيما إذا اخذ المشترى ما يوارى مقدار حقه من الصبرة بلا رضا من البايع أو مع رضا لكن لا بعنوان ان يكون ذلك مما يستحقه فان ذلك لا يوجب تعين استحقاقه فيه.
ومما ذكرنا يظهر ما في عبارة المتن لا سيما والتعبير بمالك الكل. (ص 204) (21) الإيرواني: لم لا يوجب الاشتراك؟ وهل ينقض ذلك إذا بيع جزء من مجموع كان كله في يد المشترى بل هذا أولى من ذاك في تعيين حق القابض بمعنى تنزله إلى الخارج لعدم احتياج حصول التعين باستمرار القبض بعنوان حقه هنا إلى الاذن دونه هناك.
نعم من المقطوع به ان هذا القبض الاستمراري في المقام مما لا أثر له في حدث وأمر لم يكن قبلا فلا وجه لذكره فارقا ومايزا بين المقامين الذين وقع السؤال عن الفرق بينهما. (ص 205) (22) الإيرواني: هذا شروع في الجواب عن الاشكال من قبل نفسه وقد أجاب على كل من تقديري قولهم بالإشاعة في مسألة الأرطال كما هو مصب أصل الاشكال، وقولهم بعدم الا شاعة مطابقا لما قالوه في بيع الصاع من صبرة، كما استشعره المصنف من فتاويهم.
نعم، في حساب التالف عليهما أعني ترتيب خصوص هذا الحكم من احكام الإشاعة.
ومما ذكرنا يظهر ما في عبارة المتن لا سيما والتعبير بمالك الكل. (ص 204) (21) الإيرواني: لم لا يوجب الاشتراك؟ وهل ينقض ذلك إذا بيع جزء من مجموع كان كله في يد المشترى بل هذا أولى من ذاك في تعيين حق القابض بمعنى تنزله إلى الخارج لعدم احتياج حصول التعين باستمرار القبض بعنوان حقه هنا إلى الاذن دونه هناك.
نعم من المقطوع به ان هذا القبض الاستمراري في المقام مما لا أثر له في حدث وأمر لم يكن قبلا فلا وجه لذكره فارقا ومايزا بين المقامين الذين وقع السؤال عن الفرق بينهما. (ص 205) (22) الإيرواني: هذا شروع في الجواب عن الاشكال من قبل نفسه وقد أجاب على كل من تقديري قولهم بالإشاعة في مسألة الأرطال كما هو مصب أصل الاشكال، وقولهم بعدم الا شاعة مطابقا لما قالوه في بيع الصاع من صبرة، كما استشعره المصنف من فتاويهم.
نعم، في حساب التالف عليهما أعني ترتيب خصوص هذا الحكم من احكام الإشاعة.