____________________
وان كان بحسب قصد المتبايعين قريبا جدا فإنهما غالبا لا يقصدان الا ذلك لكن عبارة الاستثناء قاصرة عن إفادة ذلك بل غير قابلة للحمل على ذلك، الا ان يحمل على إرادة الكسر المشاع فيما يسلم والحمل على الكسر المشاع يوجب عود الا شكال بأنه لم حمل هنا على الكسر المشاع وفي بيع صاع من صبرة على الكلي. (ص 205) (24) الإيرواني: لا يخفى ان المستثنى هو الباقي في ملك البايع الغير الخارج عن ملكه وليس المقدار الباقي في ملكه مملو كا له بعنوان المقدار الخاص بل الخارج وهو المستثنى منه خارج عن ملكه بعنوان المقدار الخاص وهو المجموع الأرطال معينة فليس حال المستثنى الا كحال بقية الصبرة بعد بيع صاع منها في المثال الأول ولا حال المستثنى منه وهو المجموع ما عدا أرطال معنية الا كحال نفس الصبرة في كون كل منهما داخلا في ملك المشترى مقدر بالمقدار الخاص ويشتد الاشكال على ذلك فان لازم حكمهم في بيع صاع من صبرة بوجوب وفاء حق المشترى ما دام مقدار حقه أو شئ منه باقيا ويكون التلف متوجها إلى البايع ان يكون التلف هنا واردا على البايع.