ففيه: أنه موجب لخروج البائع عن ضمان ما يتلف من مال المشتري ولا كلا فيه ولا إشكال، وإنما الاشكال في الفرق بين المشتري في مسألة الصاع والبائع في مسألة الاستثناء، حيث إن كلا منهما يستحق مقدارا من المجموع لم يقبضه مستحقه، فكيف يحسب نقص التالف على أحدهما دون الآخر مع اشتراكهما في عدم قبض حقه الكلي.
وإن أريد من كون التلف بعد القبض: أن الكلي الذي يستحقه البائع قد كان في يده بعد العقد فحصل الاشتراك، فإذا دفع الكل إلى المشتري فقد دفع مالا مشتركا، فهو نظير ما إذا دفع البائع مجموع الصبرة إلى المشتري، فالاشتراك كان قبل القبض.
ففيه: أن الاشكال بحاله، إذ يبقي سؤال الفرق بين قوله: بعتك صاعا من هذه الصبرة وبين قوله: بعتك هذه الصبرة - أو هذه الثمرة - الا صاعا منها، وما الموجب للاشتراك في الثاني دون الأول؟ مع كون مقتضى الكلي عدم تعين فرد منه أو جزء منه لمالكه الا بعد إقباض مالك الكل الذي هو المشتري في مسألة الاستثناء. (20)
____________________
(20) الإيرواني: حصول التعين وتنزيل الكلي إلى الخارجي الشخص يحتاج إلى حصول رضا الشريكين بقبض الخارج بعنوان المصداق للحق ولا يكفى قبض أو استدامة قبض لم يكن ذلك برضا الطرفين في انطباق حق القابض عليه فلو باع صاعا من صبرة كان صاع معين منها في قبضة المشترى لم يوجب ذلك تعين حقه فيه ما لم يتباينا على أن يكون ذلك عن حقه ولا يكفى أيضا رضا البايع دون المشترى أو المشتري دون البايع.