____________________
(5) الإيرواني: القرينة التي تنفى الفرد المنتشر هي التي تنفى الإشاعة، وذلك هو الحكم بتعين المقدار الباقي بعد التلف لان يكون للمشترى، فان هذا الحكم وان كان ثابتا في فرض إرادة الفرد المنتشر وفرض الكلي في المعين الا ان بيع الفرد المنتشر باطل بحكم الاجماع حسبما تقدم، فيتعين حمل الرواية على الكلي في المعين فالحكم في الرواية بتعين الباقي للمشترى ينفى الإشاعة، كما أن حكمها بصحة البيع بقرينة الاجماع على فساد بيع الفرد المنتشر ينفى الفرد المنتشر فيتعين الكلي في المعين. (ص 203) (6) الإيرواني: هذا لو لم يحتمل التعبد في المقام على خلاف سائر المقامات من الاشتراكات المشاعة فيكون الواجب على البايع مع بقاء مقدار استحقاق المشترى من العين المشاعة اقباض المشترى حقه تماما وكمالا وحساب التالف على نفسه نظير التعبد بتلف المبيع قبل القبض من ماله والا لم يكن مجال للاستدلال بالحكم المزبور على اثبات الظهور في الكلي في المعين، مع أن الاستدلال بالرواية على اثبات الظهور امر غريب، الا ان يكون المقصود الاستدلال بالرواية على اثبات حكم الكلي في المعين دون موضوعه، إذ ليس الغرض من تعيين الموضوع بالظهور الا اثبات الحكم فإذا أثبت الحكم بالرواية لم يكن غرض في اثبات الموضوع.
نعم لا يثبت تمام احكام الكلي في المعين الذي من جملته كون الاختيار في التعيين بيد البايع الا بعد اثبات ظهور اللفظ في الكلي في المعين والا فالرواية لم تشتمل على أزيد من اثبات حكم واحد هو تعين الباقي بمقدار حق المشترى للمشترى. (ص 203)
نعم لا يثبت تمام احكام الكلي في المعين الذي من جملته كون الاختيار في التعيين بيد البايع الا بعد اثبات ظهور اللفظ في الكلي في المعين والا فالرواية لم تشتمل على أزيد من اثبات حكم واحد هو تعين الباقي بمقدار حق المشترى للمشترى. (ص 203)