محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٥ - الصفحة ١٤٦
أن إيجاب القبض على البائع يتوقف على بقائه، إذ مع عدم بقائه كلا أو بعضا ينفسخ البيع في التالف، والحكم بالبقاء يتوقف على نفي الإشاعة، فنفي الإشاعة بوجوب الاقباض لا يخلو عن مصادرة، كما لا يخفى. (17)
____________________
(17) الإيرواني: قوله: (لا يخلو عن مصادرة) فإنه دور مصرح، إذ توجه التكليف بالاقباض موقوف على كون الحق بتمامه باقيا في العين، فكيف يستدل على اثبات كون الحق باقيا با جمعه في العين بتوجه التكليف! (ص 204) الأصفهاني: المظنون قويا أن المراد من عبارة صاحب الجواهر، اعتبار القبض في استقرار البيع على البائع، بحيث لا ينفسخ عليه ليكون تلفه منه، فالايجاب بمعنى الثبوت والاستقرار، وهو عطف على اللزوم لا على الاعتبار، ومرجع الضمير في ايجابه ولزومه شئ واحد، وهو البيع، لا أن مرجع الضمير في لزومه هو البيع، وفي ايجابه هو القبض ليرد عليه ما أورده المصنف قدس سره.
وغرضه، إبداء الفرق بين المسألتين من حيث الحكم، لا من حيث الظهور كما وجهناه.
ومحصله: أن استقرار الملك الفعلي حيث إنه منوط بالقبض في البيع، فالتالف ما لم يستقر عليه ملك المشتري، وحيث إنه يملك كلي الصاع بالعقد، وله مصداق قابل للانطباق عليه، فيجب تطبيقه عليه وفاء بالعقد، بخلاف ملك البائع للصاع المستثني من الصبرة فإنه ليس فيه مثل هذه الكبرى، ليقال بأن ملكه الفعلي مستقر، فلا يحسب التالف عليه، بل الصاع الباقي هو الصاع المملوك له قبل بيع الصبرة بملك فعلي مستقر.
والجواب عنه: ما قدمناه سابقا من الفرق بين أثر القبض وأثر التعيين، فمع عدم القبض لا تلف الا على البائع، ومع عدم التعيين يجب أداء الباقي، وإن تلف ما عداه عند المشتري، كما إذا باع صاعا من المقبوض سابقا، فإنه ليس مجري لقاعدة التلف قبل القبض، فلو تلف جميع الصبرة تلف الكلي بتلفها من المشتري أيضا، لكنه إذا تلف ما عدا الصاع الواحد نقول بلزوم تطبيق الكلي عليه، حيث إنه لا تلف للكلي الا بتلف جميع الصبرة، فاعتبار القبض في استقرار الملك -
(١٤٦)
مفاتيح البحث: الوقوف (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 138 143 144 145 146 147 154 155 160 161 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مسألة: من شروط العوضين، العلم بقدر الثمن 9
2 الدليل على ذلك 9
3 مسألة: من شروط العوضين العلم بقدر الثمن 19
4 الأخبار الواردة في خصوص الكيل والوزن 23
5 هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا؟ 26
6 لو اندفع الغرر بغير التقدير 34
7 المراد من المعدودات 35
8 بعض ما عد من المعدودات 35
9 مسألة: في التقدير بغير ما يتعارف التقدير به 37
10 هل يجوز بيع المكيل وزنا وبالعكس؟ 40
11 الأقوال في المسألة 41
12 جواز بيع المكيل وزنا والدليل عليه 43
13 معاملة الموزون بوزن معلوم عند أحد المتبايعين 44
14 كفاية الكيل أو الوزن في المعدود إذا كان طريقا إليه 44
15 الاشكال في كفاية الوزن في المعدود مستقلا 45
16 المناط في المكيل والموزن 71
17 لو اختلف البلاد في التقدير وعدمه 72
18 هل العبرة ببلد المبيع أو العقد أو المتبايعين؟ 74
19 مسألة: لو أخبر البايع بمقدار المبيع 77
20 جواز الاعتماد على اخبار البائع بمقدار المبيع 77
21 هل يعتبر كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار؟ 78
22 رأى المصنف في المسألة 82
23 ثبوت الخيار للمشتري لو تبين الخلاف 86
24 مسألة: في جواز بيع الثوب والأراضي مع المشاهدة 97
25 المعيار دفع الغرر الشخصي 98
26 مسألة: في الوجوه المتصورة في بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء 99
27 1 - ان يكون المراد الكسر الواقعي المشاع من الجملة 99
28 2 - ان يكون المراد البعض المردد 99
29 لو اتفقا على عدم إرادة الكسر المشاع 114
30 لو اختلفا فادعى المشترى الإشاعة وقال البائع: أردت معينا 114
31 3 - ان يكون المبيع الكلى في المعين 114
32 الفرق بين الوجه الثاني والثالث 120
33 الرد على أدلة البطلان 123
34 مسألة: لو باع صاعا من صبرة 125
35 ما يتفرع على كون المبيع كليا 130
36 صور اقباض الكلى 134
37 لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطالا معلومة 141
38 الفرق بين المسألتين 143
39 اقسام بيع الصبرة 163
40 لو باع مقدارا معينا لم يعلم اشتمال الصبرة عليه 165
41 الأوفق في موارد الغرر 165
42 لو باع الصبرة كل قفيز بكذا مع جهالة المقدار 166
43 مسألة: إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها 167
44 إذا باع أو اشترى برؤية قديمة 173
45 فرعان: الفرع الأول: لو اتفقا على التغير 179
46 الاستدلال على تقديم قول المشترى 181
47 لو ادعى البائع الزيادة 207
48 الفرع الثاني: لو اتفقا على التغير 209
49 لو اختلفا في تقدم التغير على البيع وتأخره عنه 209
50 لو كان مدعى الخيار هو البائع 213
51 لو اختلفا في تقدم التلف على البيع وتأخره عنه 213
52 مسألة: لابد من اختبار الطعم واللون والرائحة 220
53 عدم لزوم الاختبار فيما ينضبط من الأوصاف 223
54 كلمات الفقهاء في عدم جواز البيع بالوصف 224
55 المحتملات في كلام الفقهاء 227
56 تفصيل المصنف 229
57 ما يؤيد التفصيل المذكور 235
58 ما يقتضيه الانصاف في المسألة 235
59 مسألة: يجوز شراء ما يفسده الاختبار من دون اختبار 237
60 إذا تبين فساد المبيع 239
61 بطلان البيع لو لم تكن الفاسدة قيمة 239
62 هل يبطل البيع من رأس أو من حين تبين الفساد 241
63 ثمرة الخلاف في المسألة 248
64 هل مؤونة النقل من موضع الاشتراء على البائع أو على المشترى 248
65 حكم مؤونة النقل من موضع الكسر 250
66 لو تبرأ البائع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره 251
67 مسألة: المشهور جواز بيع المسك في فأره 263
68 الأحوط اختباره الفتق 263
69 هل يضمن النقص الحاصل من جهة الفتق؟ 263
70 عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف ونحوه 264
71 مسألة: في عدم جواز بيع المجهول منضما إلى المعلوم 267
72 تفصيل جماعة 270
73 الاستدلال على الصحة بالاخبار 272
74 ما هو المراد من المقصود والتابع 280
75 الأوفق بالقواعد 285
76 التابع الذي يندرج في المبيع وان لم ينضم إليه حين العقد 287
77 مسألة: يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه 289
78 هل يجوز الاندار للظرف بما يحتمل الزيادة والنقصية؟ 290
79 الأقوال في المسألة 291
80 صورة المسألة 294
81 أخبار المسألة 305
82 حكم الاندار مع العلم بالزيادة أو النقيصة 315
83 ما يستفاد من النصوص 316
84 مسألة: يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه 321
85 صور بيع المظروف مع الظرف 325
86 مسألة: المعروف استحباب التفقه في مسائل التجارات 333
87 وجوب التفقه في ذلك عند جماعة 334
88 وجوب التعلم في المعاملات شرعي 339
89 الأولى وجوب التفقه لتاجر عقلا وشرعا 339
90 كفاية التقليد في مسائل التجارات 339
91 أخبار طلب الاكتساب 340
92 أخبار طلب العلم 341
93 مسألة: لا خلاف في مرجوحية تلقى الركبان 347
94 حد التلقي 353
95 هل الحد داخل في المحدود أم لا؟ 353
96 عدم الفرق بين الاخذ بصيغة البيع والصلح أو غيرهما 354
97 لو تلقاهم لمعاملات اخر غير شراء متاعهم 355
98 مسألة: النجش 357
99 مسألة: إذا دفع انسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل 359
100 صور المسألة 359
101 مسألة: في احتكار الطعام 365
102 الاختلاف في حرمته وكراهته 365
103 مورد الاحتكار 371
104 ما هو حد الاحتكار؟ 372
105 اجبار المحتكر على البيع 373
106 خاتمة: في آداب التجارة 375