____________________
(17) الإيرواني: قوله: (لا يخلو عن مصادرة) فإنه دور مصرح، إذ توجه التكليف بالاقباض موقوف على كون الحق بتمامه باقيا في العين، فكيف يستدل على اثبات كون الحق باقيا با جمعه في العين بتوجه التكليف! (ص 204) الأصفهاني: المظنون قويا أن المراد من عبارة صاحب الجواهر، اعتبار القبض في استقرار البيع على البائع، بحيث لا ينفسخ عليه ليكون تلفه منه، فالايجاب بمعنى الثبوت والاستقرار، وهو عطف على اللزوم لا على الاعتبار، ومرجع الضمير في ايجابه ولزومه شئ واحد، وهو البيع، لا أن مرجع الضمير في لزومه هو البيع، وفي ايجابه هو القبض ليرد عليه ما أورده المصنف قدس سره.
وغرضه، إبداء الفرق بين المسألتين من حيث الحكم، لا من حيث الظهور كما وجهناه.
ومحصله: أن استقرار الملك الفعلي حيث إنه منوط بالقبض في البيع، فالتالف ما لم يستقر عليه ملك المشتري، وحيث إنه يملك كلي الصاع بالعقد، وله مصداق قابل للانطباق عليه، فيجب تطبيقه عليه وفاء بالعقد، بخلاف ملك البائع للصاع المستثني من الصبرة فإنه ليس فيه مثل هذه الكبرى، ليقال بأن ملكه الفعلي مستقر، فلا يحسب التالف عليه، بل الصاع الباقي هو الصاع المملوك له قبل بيع الصبرة بملك فعلي مستقر.
والجواب عنه: ما قدمناه سابقا من الفرق بين أثر القبض وأثر التعيين، فمع عدم القبض لا تلف الا على البائع، ومع عدم التعيين يجب أداء الباقي، وإن تلف ما عداه عند المشتري، كما إذا باع صاعا من المقبوض سابقا، فإنه ليس مجري لقاعدة التلف قبل القبض، فلو تلف جميع الصبرة تلف الكلي بتلفها من المشتري أيضا، لكنه إذا تلف ما عدا الصاع الواحد نقول بلزوم تطبيق الكلي عليه، حيث إنه لا تلف للكلي الا بتلف جميع الصبرة، فاعتبار القبض في استقرار الملك -
وغرضه، إبداء الفرق بين المسألتين من حيث الحكم، لا من حيث الظهور كما وجهناه.
ومحصله: أن استقرار الملك الفعلي حيث إنه منوط بالقبض في البيع، فالتالف ما لم يستقر عليه ملك المشتري، وحيث إنه يملك كلي الصاع بالعقد، وله مصداق قابل للانطباق عليه، فيجب تطبيقه عليه وفاء بالعقد، بخلاف ملك البائع للصاع المستثني من الصبرة فإنه ليس فيه مثل هذه الكبرى، ليقال بأن ملكه الفعلي مستقر، فلا يحسب التالف عليه، بل الصاع الباقي هو الصاع المملوك له قبل بيع الصبرة بملك فعلي مستقر.
والجواب عنه: ما قدمناه سابقا من الفرق بين أثر القبض وأثر التعيين، فمع عدم القبض لا تلف الا على البائع، ومع عدم التعيين يجب أداء الباقي، وإن تلف ما عداه عند المشتري، كما إذا باع صاعا من المقبوض سابقا، فإنه ليس مجري لقاعدة التلف قبل القبض، فلو تلف جميع الصبرة تلف الكلي بتلفها من المشتري أيضا، لكنه إذا تلف ما عدا الصاع الواحد نقول بلزوم تطبيق الكلي عليه، حيث إنه لا تلف للكلي الا بتلف جميع الصبرة، فاعتبار القبض في استقرار الملك -