____________________
منها: أن مقتضى ظاهر الكلام في كلتا المسألتين هو الإشاعة، الا أنهم حملوا بيع الصاع من الصبرة على الكلي في المعين، للنص الوارد في شراء عشرة آلاف طن من القصب، فيبقي مسألة الاستثناء على طبق قاعدة الإشاعة. وفيه أولا: أن ظاهر الكلام هو الكلي، لا الإشاعة، فإنها متوقفة على مؤنة زائدة في مقام الثبوت والاثبات، فالإشاعة على خلاف القاعدة.
وثانيا: أن النص إن استفيد منه قاعدة كلية فحكم الاستثناء حكم مسألتنا هذه، ومجرد كون مسألة الاستثناء عكس مسألتنا - من حيث إن ملك البائع فيها كلي بخلاف مسألتنا فإن ملك المشتري فيها كلي - لا يوجب فرقا بينهما، وإن استفيد منه التعبد الصرف وأنه على خلاف القاعدة يجب الاقتصار على مورده، وهو شراء القصب، فلا وجه للتعدي إلى شراء صاع من الصبرة ويبقي سؤال وجه الفرق بين مورد التعدي ومورد عدمه. (ج 2 ص 389) (14) النائيني (منية الطالب): ومن الوجوه التي تفصي بها عن عويصة عدم الفرق بين المسألتين، هو ان مقتضى ظاهر اللفظ في البابين هو الحمل على الكلي الا انه قام الاجماع على الحمل على الإشاعة في باب الاستثناء. وفيه: أن الاجماع ليس بنفسه حجة، بل لكونه كاشفا عن دليل معتبر، ونحن نقطع بعدم استناد المجمعين إلى دليل معتبر. (ج 2 ص 390) (15) الإيرواني: لو أمكن دعوى الاجماع في مسألة البيع كما يظهر من تعبير المصنف بقوله: (بل
وثانيا: أن النص إن استفيد منه قاعدة كلية فحكم الاستثناء حكم مسألتنا هذه، ومجرد كون مسألة الاستثناء عكس مسألتنا - من حيث إن ملك البائع فيها كلي بخلاف مسألتنا فإن ملك المشتري فيها كلي - لا يوجب فرقا بينهما، وإن استفيد منه التعبد الصرف وأنه على خلاف القاعدة يجب الاقتصار على مورده، وهو شراء القصب، فلا وجه للتعدي إلى شراء صاع من الصبرة ويبقي سؤال وجه الفرق بين مورد التعدي ومورد عدمه. (ج 2 ص 389) (14) النائيني (منية الطالب): ومن الوجوه التي تفصي بها عن عويصة عدم الفرق بين المسألتين، هو ان مقتضى ظاهر اللفظ في البابين هو الحمل على الكلي الا انه قام الاجماع على الحمل على الإشاعة في باب الاستثناء. وفيه: أن الاجماع ليس بنفسه حجة، بل لكونه كاشفا عن دليل معتبر، ونحن نقطع بعدم استناد المجمعين إلى دليل معتبر. (ج 2 ص 390) (15) الإيرواني: لو أمكن دعوى الاجماع في مسألة البيع كما يظهر من تعبير المصنف بقوله: (بل