____________________
لم يعرف من جزم بالإشاعة) كان الفرق بالتعبد بالاجماع في مسألة البيع وكون الحكم على القاعدة في مسألة الاستثناء بعكس ما أفاده المصنف سليما عن اشكال المصنف، لان احتمال التعبد في مسألة البيع بواسطة رواية يزيد بن معوية قريب جدا. (ص 204) (16) الإيرواني: يشكل ذلك في مسألة الاستثناء، فان الاستثناء ليس من قبيل الشرط ليكون الوفاء به واجبا بدليل (المؤمنون عند شروطهم) بل معناه عدم توجه معنى المعاقدة إلى المستثنى وانحصار توجهه إلى المستثنى منه فالمستثنى باق بطبعه الأول على ملك مالكه الأصلي والواجب على المشترى أن لا يتصرف فيه لا ان يقبضه وكونه أمانة بيده لا يقتضى أزيد من ذلك فان معنى وجوب أداء الأمانة إلى أهلها عدم منعهم عن اخذها والتخلية بينهم وبين أموالهم لا وجوب اقباضهم لها بذاك المعنى من الا قباض الذي قد يعتبر في البيع. (ص 204) النائيني (منية الطالب): ومن الوجوه التي تفصي بها عن عويصة عدم الفرق بين المسألتين هو: أن وجه حمل الصاع على الكلي في المقام وحمله على الإشاعة في مسألة الاستثناء ونظائرها - كالزكاة التي يحسب التالف على المالك والفقراء - هو أن في المقام حيث يجب الاقباض على البائع من باب الشرط الضمني، فما دام حق المشتري باقيا في الصبرة يجب عليه دفعه إلى المشتري، ولا وجه لان يحسب التالف عليه أيضا.
وفيه - مضافا إلى: ان كون الزكاة كالاستثناء في الإشاعة لا دليل عليه، إذ ليس الفقير شريكا مع من عليه الزكاة على نحو الإشاعة، بل يتعلق حق له بماله - أن وجوب الاقباض على البائع فرع كون المبيع كليا.
وأما إذا كان على الإشاعة فالتالف يحسب عليهما، وينفسخ البيع بمقدار حق المشتري.
وقياس المقام بباب الكلي في الذمة فرع إحراز كون المقام من باب الكلي في المعين.
(ج 2 ص 390)
وفيه - مضافا إلى: ان كون الزكاة كالاستثناء في الإشاعة لا دليل عليه، إذ ليس الفقير شريكا مع من عليه الزكاة على نحو الإشاعة، بل يتعلق حق له بماله - أن وجوب الاقباض على البائع فرع كون المبيع كليا.
وأما إذا كان على الإشاعة فالتالف يحسب عليهما، وينفسخ البيع بمقدار حق المشتري.
وقياس المقام بباب الكلي في الذمة فرع إحراز كون المقام من باب الكلي في المعين.
(ج 2 ص 390)