نعم، لو دار الحكم مدار الغرر كفي في صحة المعاملة إيقاعها مبنية على المقدار المخبر به وإن كان مجهولا. (3)
____________________
(3) الإيرواني: بل كفي الشراء مبنيا على المقدار ولو لم بخير البايع بالمقدار، بل ولا علم به فجاز البيع بغير كيل ولا وزن في كل مكيل وموزون فيكون الشرط أحدا الا مرين من الكيل والوزن ومن البناء في البيع عليهما واشتراطهما وهذا كما في الصفات التي يجوز البيع مع العلم بها ومشاهدتها كما يجوز مع اشتراطها والبناء في البيع عليها. (ص 201) الأصفهاني: ملخصه: التفصيل بين القول بمعرفة المقدار - بملاحظة أخبار اعتبار الكيل والوزن في المكيل والموزون من دون ملاحظة لزوم الغرر الفعلي، وإن كان ملحوظا نوعيا من باب الحكمة، فلا بد من إفادة اخبار البيع للظن، فإنه القدر المتيقن من مورد جواز الاعتماد عليه المنصوص في الاخبار، ويؤيده قوله عليه السلام: (إذا ائتمنك فلا بأس) - وبين القول بلزوم المعرفة بملاحظة دفع الغرر، فإنه كما يندفع الغرر عند إفادة الظن كذلك يندفع ببناء المتعاملين على كون المبيع مقدرا بمقدار خاص، فإنه لا خطر على أي حال لتداركه بالخيار عند التخلف، وعليه فلا موجب للاقتصار على صورة إفادة اخبار البائع للظن مع حصول النتيجة بالبناء، بخلاف الشق الأول فإن البناء لا يوجب كونه مكالا وموزونا ولو ظنا.
أقول: أما الشق الأول: فهو مع البناء على طريقية الخبر عرفا من دون اعمال التعبد إنما يناسب لزوم معرفة المقدار من باب دفع الغرر، فإن الظن بوجوده يوجب الامن من الخطر، لا بحكمه شرعا، ولا بجهة مصححة للبناء على اتباعه عرفا، وأما مع البناء على لزوم معرفة المقدار بنفسها من دون ملاحظة الغرر فلا بد من جهة مصححة للبناء على اتباع الظن بالمقدار عرفا، ومن جهة مصححة للامضاء شرعا،
أقول: أما الشق الأول: فهو مع البناء على طريقية الخبر عرفا من دون اعمال التعبد إنما يناسب لزوم معرفة المقدار من باب دفع الغرر، فإن الظن بوجوده يوجب الامن من الخطر، لا بحكمه شرعا، ولا بجهة مصححة للبناء على اتباعه عرفا، وأما مع البناء على لزوم معرفة المقدار بنفسها من دون ملاحظة الغرر فلا بد من جهة مصححة للبناء على اتباع الظن بالمقدار عرفا، ومن جهة مصححة للامضاء شرعا،