____________________
(4) الآخوند: فيه نظر فان البناء على ذلك المقدار ولو كان رافعا للغرر، لكان البناء على مقدار في مجهول المقدار مما يندفع ولو لم يكن هناك به اخبار ولا أظن أحد يلتزم به، مع أن مرجع البناء إما إلى اشتراط المطابقة في المبيع، أو إلى تقييده بصورتها وشرطها غرري، لعدم العلم بها فكيف يندفع به غرر الآخر المشروط بها وثبوت الخيار أو جواز الاسترداد للمقدار الزائد من الثمن، أو الرجوع إلى البايع بالمقدار الناقص من ذاك المقدار من احكام الصحة المشروطة بان لا يكون هناك جهالة في العوضين ولا غرر، والتقييد موجب لظهور بطلان البيع، مع ظهور عدم المطابقة مع أنه تعليق وهو يورث بطلانه مطلقا، وبيع الغائب بالوصف اما تعبد على خلاف قاعدة نفى الغرر، أو يقيد بما يوجب الثقة بتحقق ما ذكر له من الأوصاف، كما هو الغالب فافهم. (ص 127) الإيرواني: يعنى: الحكم بالصحة من جهة الكيل والوزن وعدم ابطال عدم الكيل والوزن، فلا ينافي ذلك احتمال البطلان في صورة تبين الخلاف بالنقيصة من جهة أخرى هي مغايرة الفاقد للواجد بحسب الحقيقة أو بحسب عنوان العقد وتمام الاحتمالات في صورة ظهور الخلاف بالنقيصة ثلاثة البطلان والصحة لزوما والصحة على نحو الجواز لا سبيل للحكم بالصحة على وجه اللزوم فإنه لم يقع التراضي بالمبيع على كل تقدير زاد أم نقص والا كان باطلا وللجهالة وعدم التقدير كما لا سبيل للحكم بالبطلان لعدم ظهور اختلاف بحسب الحقيقة كما لو باع فرسا فبان حمارا وتخلف عنوان العقد وهو عنوان المن والصاع مثلا بظهور عدم كون الخارج منا وصاعا لا يضر، فان الحد الخاص المأخوذ في المعاملة إشارة إلى ذوات الاجزاء الخارجية والمطلوب نفس الذوات.
نعم كونها بذلك المقدار والحد أيضا مطلوب فلا يزيده مطلوبية الأوصاف التي لا يضر تخلفها بصحة العقد، بل مرجع تخلف الكم أيضا إلى تخلف الوصف.
نعم كونها بذلك المقدار والحد أيضا مطلوب فلا يزيده مطلوبية الأوصاف التي لا يضر تخلفها بصحة العقد، بل مرجع تخلف الكم أيضا إلى تخلف الوصف.