____________________
نعم إذا كان الظرف مما لا يباع وزنا جاء الاشكال من ناحية عدم بيعه بالعد لا من حيث الجهل بمقداره، إلا أن يقال - كما تقدم منه قدس سره -: إن الوزن هو الأصل حتى في المعدود.
(ج 3 ص 406) (7) الأصفهاني: توضيحه: أن الثمن على الأول يوزع على المظروف وظرفه بنسبة واحدة، لان المفروض بيع كل رطل من المظروف بدرهم، وبيع كل رطل من الظرف بدرهم، فإذا فرض أن الظرف رطلان وزنا كان بإزائهما درهمان، فاسترداد الظرف يوجب استرداد درهمين. وأما على الثاني فالثمن يوزع على الظرف والمظروف بنحو يكون كل رطل مركب من الظرف والمظروف بإزاء درهم، فإذا فرض الظرف رطلان والمظروف ثمانية - أرطال يقسم المجموع خمسة أقسام، كل قسم منه مركب من المظروف وظرفه بنحو يكون نسبة الجز من الظرف المفروض مع المظروف نسبة الخمس إلى أربعة أخماس، وحيث إن المفروض أن الدرهم بإزاء هذا القسم المركب من خمسة أخماس فيقع من الدرهم بإزاء الخمس الواقع فيه من الظرف ما يقتضيه نسبة هذا الخمس واقعا من القيمة إلى الأربعة أخماس، فربما يكون قيمة هذا الخمس واقعا مساوية لقيمة الأربعة أخماس من المظروف، فيكون المجموع الأخماس من الظرف الواقعة في ضمن أخماس المركب من الظرف والمظروف درهمان ونصف درهم،
(ج 3 ص 406) (7) الأصفهاني: توضيحه: أن الثمن على الأول يوزع على المظروف وظرفه بنسبة واحدة، لان المفروض بيع كل رطل من المظروف بدرهم، وبيع كل رطل من الظرف بدرهم، فإذا فرض أن الظرف رطلان وزنا كان بإزائهما درهمان، فاسترداد الظرف يوجب استرداد درهمين. وأما على الثاني فالثمن يوزع على الظرف والمظروف بنحو يكون كل رطل مركب من الظرف والمظروف بإزاء درهم، فإذا فرض الظرف رطلان والمظروف ثمانية - أرطال يقسم المجموع خمسة أقسام، كل قسم منه مركب من المظروف وظرفه بنحو يكون نسبة الجز من الظرف المفروض مع المظروف نسبة الخمس إلى أربعة أخماس، وحيث إن المفروض أن الدرهم بإزاء هذا القسم المركب من خمسة أخماس فيقع من الدرهم بإزاء الخمس الواقع فيه من الظرف ما يقتضيه نسبة هذا الخمس واقعا من القيمة إلى الأربعة أخماس، فربما يكون قيمة هذا الخمس واقعا مساوية لقيمة الأربعة أخماس من المظروف، فيكون المجموع الأخماس من الظرف الواقعة في ضمن أخماس المركب من الظرف والمظروف درهمان ونصف درهم،