____________________
(21) الإيرواني: قوله: (لان هذا ليس من افراد المطلق) يعنى انه إذا اشتري المظروف كل رطل بدرهم ووزن المجموع من الظرف والمظروف الف وكان الوزن المتعارف وانداره للظرف عشرة أرطال فكأنما اشتري المظروف بتسعمائة وتسعين درهما وتسعمائة وتسعون ليس من افراد كل رطل بدرهم الذي هو عنوان الثمن لينصرف اليه كانصرافه عند اطلاقه إلى النقد فلا بد ان يبلغ التعارف مرتبة يصير ذلك كالشرط في ضمن العقد وفيه أنه لا فرق بين التعارفين بحسب المرتبة فان التعارف الموجب لانصراف اللفظ إلى ي بعض افراده موجب للاشتراط في ضمن العقد لا ان التعارف الثاني يعتبر ان يكون أقوى ي من الأول. (ص 214) الأصفهاني: وأما ما أفاده المصنف رضي الله عنه من أنه مع الاحتمال وعدم العادة يجوز الاندار، غاية الامر مراعي بعدم انكشاف الخلاف، ومع العلم بالزيادة أو بالنقيصة، ومع تحقق العادة يجوز مبنيا على أحد أمرين: إما كون العادة بمثابة من الظهور بحيث تكون قرينة على الالتزام بمقتضاها في ضمن العقد، وإما انصراف العقد إلى ما يلازم هذا اللازم،