____________________
(3) الإيرواني: اي غرر شخصي يلزم إذا اشتري الذهب بقيمة الرصاص وقد اقدم البايع على بيعه بقيمته والفرض ان الذهب المعلوم الوزن إذا بيع بقيمة الرصاص لم يكن غررا " باطلا " فهل مجرد تردد وزنه مع بيعه على كل حال يوجب الغرر مع معرفة مبلغ وزن مجموع الذهب والرصاص وبالجملة: الاقدام على بيع شئ بثمن بخس ليس غررا وهذا منه مع بيع الذهب بقيمة الرصاص.
وأهون منه مع كون الثمن المقابل بالذهب على تقدير التقسيط قيمة وسطا بين قيمة الحدين كان وقع من الثمن بإزاء الذهب المردد بين المائة والألف قيمة خمسمائة وخمسين مثقالا من الذهب وهو نصف قيمة مئة ونصف قيمة الف.
وبالجملة: لا غرر شخصي يلزم فيما فرضه من المثال. (ص 214)
وأهون منه مع كون الثمن المقابل بالذهب على تقدير التقسيط قيمة وسطا بين قيمة الحدين كان وقع من الثمن بإزاء الذهب المردد بين المائة والألف قيمة خمسمائة وخمسين مثقالا من الذهب وهو نصف قيمة مئة ونصف قيمة الف.
وبالجملة: لا غرر شخصي يلزم فيما فرضه من المثال. (ص 214)