____________________
وحيث إن الانصراف إنما يكون في دائرة افراد المطلق، ولا يكون العقد بلحاظ لازمه العادي الذي لا يتفرد به كذلك فينحصر الطريق في الأول.
ففيه نظر، أما بالجواز مع الاحتمال وعدم العادة فلا وجه له، بل اللازم تفريغ ذمته مما يستحق عليه البائع قطعا أو قطعيا، وقد عرفت حال الأصل سابقا، والمفروض تنزيل الموثقة بل غيرها على صورة تحقق العادة. وأما حصر الطريق في أحد الامرين فيمكن أن يقال بعد الالتفات إلى اللازم العادي يتمسك باطلاق العقد بمقدمات الحكمة لاثبات الالتزام بلازمه، فإن ظاهر الحال هو الاقدام على المعاملة المتعارفة التي لها لازم عادي، فلو أراد خلافه لنبه عليه من دون حاجة إلى التنبيه على إرادة اللازم العادي، ليقال لا طريق له الا أحد الامرين. (ج 3 ص 394) (22) النائيني (منية الطالب): قد أشرنا إلى أن الاندار والترك إذا كان متعارفا بين التجار يصح مطلقا، والظاهر أن موارده أربعة، الأول: في ظروف السمن والزيت والدبس والنفط، ويؤيده الرواية المتقدمة عن قرب الإسناد لكن لا يبعد أن يراد بالظروف خصوص الوعاء ونحو ذلك مما يصعب إفراغه وبيع المظروف وحده.
الثاني: ظروف المتاع: كالجوالق ونحوها.
الثالث: ما يكون مصاحبا للمبيع ويصعب التفريق بينهما: كالشمع في الحلي المصنوعة من الذهب والفضة، والذي يوضع في الجلود لئلا يفسد كالملح في الجلد الذي يراد دبغه فيما يتعارف بيعه بالوزن، وهكذا الدبس الذي يصب في الزقاق ونحو ذلك.
الرابع: الترك المتعارف في الخضروات. (ج 2 ص 412)
ففيه نظر، أما بالجواز مع الاحتمال وعدم العادة فلا وجه له، بل اللازم تفريغ ذمته مما يستحق عليه البائع قطعا أو قطعيا، وقد عرفت حال الأصل سابقا، والمفروض تنزيل الموثقة بل غيرها على صورة تحقق العادة. وأما حصر الطريق في أحد الامرين فيمكن أن يقال بعد الالتفات إلى اللازم العادي يتمسك باطلاق العقد بمقدمات الحكمة لاثبات الالتزام بلازمه، فإن ظاهر الحال هو الاقدام على المعاملة المتعارفة التي لها لازم عادي، فلو أراد خلافه لنبه عليه من دون حاجة إلى التنبيه على إرادة اللازم العادي، ليقال لا طريق له الا أحد الامرين. (ج 3 ص 394) (22) النائيني (منية الطالب): قد أشرنا إلى أن الاندار والترك إذا كان متعارفا بين التجار يصح مطلقا، والظاهر أن موارده أربعة، الأول: في ظروف السمن والزيت والدبس والنفط، ويؤيده الرواية المتقدمة عن قرب الإسناد لكن لا يبعد أن يراد بالظروف خصوص الوعاء ونحو ذلك مما يصعب إفراغه وبيع المظروف وحده.
الثاني: ظروف المتاع: كالجوالق ونحوها.
الثالث: ما يكون مصاحبا للمبيع ويصعب التفريق بينهما: كالشمع في الحلي المصنوعة من الذهب والفضة، والذي يوضع في الجلود لئلا يفسد كالملح في الجلد الذي يراد دبغه فيما يتعارف بيعه بالوزن، وهكذا الدبس الذي يصب في الزقاق ونحو ذلك.
الرابع: الترك المتعارف في الخضروات. (ج 2 ص 412)