____________________
(4) الإيرواني: كون الأصل في المعاملات الفساد وعدم حصول الانتقال ليس اثره الا عدم جواز التصرف في تلك الأموال المكتسبة بتلك المعاملات لا وجوب معرفة احكام المعاملات.
نعم إذا وجب تحصيل أموال والتصرف فيها بالانفاق على ينفسه وعلي عياله الواجبي النفقة وجب تحصيل معرفة الأسباب والنواقل الشرعية وتمييزها عن غيرها بحكم العقل مقدمة للتجنب عن ارتكاب غير الصحيح منها. (ص 215) الأصفهاني: أما ما أفاده المصنف قدس سره من أن وجوب المعرفة في المعاملات شرعي لنهي الشارع عن التصرف مع الجهل بصحة المعاملة، لأصالة عدم الانتقال.
ففيه: أن حرمة التصرف فيما لم يعلم انتقاله وارتفاع الحرمة بتحصيل المعرفة بنفوذ المعاملة لا يلازم وجوب المعرفة بوجه من الوجوه، لان كون الجهل بالانتقال مأخوذا في موضوع التصرف الحرام ظاهرا، وارتفاع الحكم الظاهري بارتفاع موضوعه أمر، ودفع هذا المأخوذ في موضوع الحكم الظاهري وجوبا أمر آخر، والكلام في الثاني، وقد عرفت عدم توقف التصرف الغير المحرم على رفع الجهل، لامكان الاتيان بمحتملات الواجب فراجع. (ج 3 ص 410)
نعم إذا وجب تحصيل أموال والتصرف فيها بالانفاق على ينفسه وعلي عياله الواجبي النفقة وجب تحصيل معرفة الأسباب والنواقل الشرعية وتمييزها عن غيرها بحكم العقل مقدمة للتجنب عن ارتكاب غير الصحيح منها. (ص 215) الأصفهاني: أما ما أفاده المصنف قدس سره من أن وجوب المعرفة في المعاملات شرعي لنهي الشارع عن التصرف مع الجهل بصحة المعاملة، لأصالة عدم الانتقال.
ففيه: أن حرمة التصرف فيما لم يعلم انتقاله وارتفاع الحرمة بتحصيل المعرفة بنفوذ المعاملة لا يلازم وجوب المعرفة بوجه من الوجوه، لان كون الجهل بالانتقال مأخوذا في موضوع التصرف الحرام ظاهرا، وارتفاع الحكم الظاهري بارتفاع موضوعه أمر، ودفع هذا المأخوذ في موضوع الحكم الظاهري وجوبا أمر آخر، والكلام في الثاني، وقد عرفت عدم توقف التصرف الغير المحرم على رفع الجهل، لامكان الاتيان بمحتملات الواجب فراجع. (ج 3 ص 410)