هذا، ويؤيد ما ذكرنا من التفصيل: أن بعضهم - كالمحقق في النافع والعلامة في القواعد - عنون المسألة بما كان المراد طعمه أو ريحه. (15)
____________________
حتى يثبت الخيار مع الدفع: أن الحكم بالخيار في الصورة الثانية ليس من حيث الاعتماد على الأصل المزبور، بل لاقتضاء اطلاق العقد ورود العقد على الصحيح، فمع تخلف وصف الصحة يثبت الخيار وهو كذلك، لما مر من أن أصالة السلامة على فرض جريانها لا تجدي الا في رفع الغرر لا في اثبات الخيار، إذ حال الاعتماد على الأصل المزبور كحال الاعتماد على القطع بالصحة لا يوجب الخيار بحسب القاعدة، بخلاف اقتضاء الاطلاق لتوصيف المبيع بالصحة فإنه كتوصيفه بالصحة صريحا. (ج 3 ص 372) (15) الإيرواني: لا يخفى ان تعبير العلامة بما كان المراد طعمه أو ريحه لا تأييد فيه لمدعاه فإنه أعم من أن يكون ذلك مقصودا على جهة الركنية أو مقصودا لا على وجه الركنية فان الكل مقصود نعم عبارته هذه تدل على عدم اعتبار الأوصاف الغير المقصودة أصلا كما تقدم منا في صدر المسألة الا ان يكون غرضه ما كان طعمه أو ريحه مرادا نوعا لا لكل شخص شخص. س (ص 209)