أن معني اشتراط البراءة في كلامهم: اشتراط المشتري على البائع البراءة من العيوب، فيكون مرادفا لاشتراط الصحة. وأنت خبير بفساد ذلك بعد ملاحظة عبارة الشيخ والاتباع، فإن كلامهم ظاهر أو صريح في أن المراد براءة البائع من العيوب، لا المشتري.
نعم، لم أجد في كلام الشيخين والمحكي عن غيرهما تعرض لذكر هذا الشرط في خصوص ما لا قيمة لمكسوره.
ثم إنه ربما يستشكل في جواز اشتراط البراءة من العيوب الغير المخرجة عن المالية أيضا بلزوم الغرر، فإن بيع ما لا يعلم صحته وفساده لا يجوز الا بناء على أصالة الصحة، فإذا اشترط البراءة كان بمنزلة البيع من غير اعتداد بوجود العيوب وعدمها وقد صرح العلامة وجماعة بفساد العقد لو اشترط سقوط خيار الرؤية في العين الغائبة وسيجئ توضيحه في باب الخيارات إن شاء الله تعالي (24)
____________________
(24) الإيرواني: هذا الاشكال وارد على من صحح بيع المجهول بالبراءة من العيوب وقد تقدم ان هذا الاشتراط لا يعقل ان يكون مصححا لما هو فاسد بدونه لأنه لو لم يؤكد الغرر لم يدفعه واما اشتراط البراءة مع كون البيع صحيحا غير غرري لعدم الجهالة بالمبيع عرفا والاطلاع عليه بالاختيار ونحوه وكان الاشتراط لا جل دفع الالتزام بالمعيب إذا ظهر الخطأ فيما اعتقده بظهور المبيع معيوبا وان كان احتماله حال البيع ضعيفا بل لم يحتمله المشترى أصلا فلا اشكال فيه.
(ص 210) الأصفهاني: حيث إن المانع هو الغرر فالوصف الذي لا يجب احرازه - كالمرض فإنه لا يجب احراز الصحة منه - لا يلزم من التبري عنه بقاء الغرر، حيث لا يعتبر احرازه،
(ص 210) الأصفهاني: حيث إن المانع هو الغرر فالوصف الذي لا يجب احرازه - كالمرض فإنه لا يجب احراز الصحة منه - لا يلزم من التبري عنه بقاء الغرر، حيث لا يعتبر احرازه،