____________________
فلا يكون البيع بالوصف باطلا عندهم.
واما من حيث وصف الصحة أو سائر الأوصاف التي تنضبط بالوصف فكلام كلاهما مطلقا وان نسب المصنف إلى الحلي الخلاف في خصوص وصف الصحة وانه لا يعتبر الوصف فضلا عن الاتكال على أصالة الصحة في خصوص وصف الصحة لكن الكلام المنقول عنه ها هنا ليس فيه إشارة إلى هذه التقييد. (ص 209) (4) الإيرواني: الخيار هنا ليس هو الخيار المصطلح بل المراد ان اختيار احداث مبايعة جديدة بيدهم فان تراضوا بانشاء بيع جديد لم يكن به بأس والا فالسابق باطل وذلك بقرينة تصريحه ابتداء بعدم صحة البيع من غير اختبار وتا كيد ذلك أخيرا بأنه (ان ابتيع من غير اختبار كان البيع باطلا) وبقرينة نسبة الاختبار إلى المتبايعين جميعا، إذ لو كان المراد الخيار المصطلح كان ذلك للمشترى فان التصرف في كل ذلك بحمل عدم الصحة والبطلان على نفى اللزوم حفظا للخيار في معناه الاصطلاحي بعيد جدا مع أن نسبة الخيار إلى المتبايعين لا يكاد يصح وحمله على ما إذا كان كل من الثمن والمثمن المنتقل بالوصف خلاف مورد كلامه.
نعم عبارة القاضي المذكورة بعد هذه ظاهرة في الصحة وثبوت الخيار وان عبر بلفظ (لا يجوز) (ص 209)
واما من حيث وصف الصحة أو سائر الأوصاف التي تنضبط بالوصف فكلام كلاهما مطلقا وان نسب المصنف إلى الحلي الخلاف في خصوص وصف الصحة وانه لا يعتبر الوصف فضلا عن الاتكال على أصالة الصحة في خصوص وصف الصحة لكن الكلام المنقول عنه ها هنا ليس فيه إشارة إلى هذه التقييد. (ص 209) (4) الإيرواني: الخيار هنا ليس هو الخيار المصطلح بل المراد ان اختيار احداث مبايعة جديدة بيدهم فان تراضوا بانشاء بيع جديد لم يكن به بأس والا فالسابق باطل وذلك بقرينة تصريحه ابتداء بعدم صحة البيع من غير اختبار وتا كيد ذلك أخيرا بأنه (ان ابتيع من غير اختبار كان البيع باطلا) وبقرينة نسبة الاختبار إلى المتبايعين جميعا، إذ لو كان المراد الخيار المصطلح كان ذلك للمشترى فان التصرف في كل ذلك بحمل عدم الصحة والبطلان على نفى اللزوم حفظا للخيار في معناه الاصطلاحي بعيد جدا مع أن نسبة الخيار إلى المتبايعين لا يكاد يصح وحمله على ما إذا كان كل من الثمن والمثمن المنتقل بالوصف خلاف مورد كلامه.
نعم عبارة القاضي المذكورة بعد هذه ظاهرة في الصحة وثبوت الخيار وان عبر بلفظ (لا يجوز) (ص 209)