[2462] مسألة 1: إذا أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه، وكذا لو أكل بتخيل أن صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنه واجب.
[2463] مسألة 2: إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه (1).
____________________
الكفارة فحسب فلا شبهة في أنها تسبب الاجمال فيهما، فاذن يدخل المقام في كبرى مسألة تعين الرجوع إلى العام إذا كان المخصص المنفصل مجملا.
ومع الاغماض عن ذلك أيضا وتسليم أنهما ظاهرتان في نفي الأعم فاذن لابد من تقييد اطلاق روايات القضاء بهما على أساس ان النسبة بينهما عموم مطلق لاختصاص مورد الروايتين بالجاهل المركب والجاهل البسيط المعذور، وعموم تلك الروايات للعالم والجاهل بتمام أقسامه، فاذن لابد من تخصيص عموم تلك الروايات بغير موردهما.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة وهي ان المنصرف عرفا من الروايتين المذكورتين هو نفي الكفارة فحسب دون الأعم منها ومن القضاء، وعلى تقدير المنع عن هذا الظهور والانصراف فلا ظهور لهما في نفي الأعم جزما، بل انهما مجملتان من هذه الناحية، فالمتيقن منهما هو نفي الكفارة فقط، وأما القضاء فالمرجع فيه هو اطلاقات الأدلة.
فالضابط العام المتحصل من هاتين الروايتين هو ان من مارس المفطر في نهار شهر رمضان معتقدا انه حلال له ولو ظاهرا فلا كفارة عليه، وأما بطلان الصوم ووجوب القضاء فهو مقتضى الإطلاقات، وبذلك يظهر حال المسألة الآتية.
(1) هذا هو الصحيح، إذ لا يوجد دليل خاص على الصحة في المقام. كما يوجد في باب الصلاة وأما ما ورد من جواز الافطار معهم تقية واطلاقات أدلة التقية مثل قوله (عليه السلام): " التقية ديني ودين آبائي " (1) وقوله (عليه السلام): " من لا تقية له لا
ومع الاغماض عن ذلك أيضا وتسليم أنهما ظاهرتان في نفي الأعم فاذن لابد من تقييد اطلاق روايات القضاء بهما على أساس ان النسبة بينهما عموم مطلق لاختصاص مورد الروايتين بالجاهل المركب والجاهل البسيط المعذور، وعموم تلك الروايات للعالم والجاهل بتمام أقسامه، فاذن لابد من تخصيص عموم تلك الروايات بغير موردهما.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة وهي ان المنصرف عرفا من الروايتين المذكورتين هو نفي الكفارة فحسب دون الأعم منها ومن القضاء، وعلى تقدير المنع عن هذا الظهور والانصراف فلا ظهور لهما في نفي الأعم جزما، بل انهما مجملتان من هذه الناحية، فالمتيقن منهما هو نفي الكفارة فقط، وأما القضاء فالمرجع فيه هو اطلاقات الأدلة.
فالضابط العام المتحصل من هاتين الروايتين هو ان من مارس المفطر في نهار شهر رمضان معتقدا انه حلال له ولو ظاهرا فلا كفارة عليه، وأما بطلان الصوم ووجوب القضاء فهو مقتضى الإطلاقات، وبذلك يظهر حال المسألة الآتية.
(1) هذا هو الصحيح، إذ لا يوجد دليل خاص على الصحة في المقام. كما يوجد في باب الصلاة وأما ما ورد من جواز الافطار معهم تقية واطلاقات أدلة التقية مثل قوله (عليه السلام): " التقية ديني ودين آبائي " (1) وقوله (عليه السلام): " من لا تقية له لا