____________________
من قصد والتفات، وفي ضوء ذلك لا يجب القضاء ولا الكفارة في الحالات التالية:
الأولى: إذا وقع شيء من المفطرات المذكورة من الصائم بدون قصد منه، كما إذا فتح شخص فمه عنوة وزرق الماء إلى جوفه، أو عثرت رجلاه ووقع في الماء فانغمس رأسه كاملا فيه، أو وقع منه كذب على الله أو على رسوله (صلى الله عليه وآله) بدون قصد وإرادة، وفي كل ذلك لا يبطل صومه باعتبار أن أيا من الشرب والارتماس والكذب لم يقع منه عن قصد والتفات.
نعم، قد استثنى من هذه الحالة موردان..
أحدهما: إن من تمضمض بالماء فسبقه ودخل في جوفه قهرا فعليه القضاء الا إذا كان في وضوء لصلاة فريضة، وتدل عليه صحيحة حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه؟ فقال: إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء " (1).
ومثلها موثقة سماعة في حديث قال: " سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه؟ قال: عليه قضاؤه، وإن كان في وضوء فلا بأس " (2). وبهما يقيد اطلاق موثقة عمار الساباطي (3).
والآخر: ان الصائم إذا لزق بزوجته وهو واثق من عدم نزول المني منه ولكن سبقه المني وخرج بدون قصد فعليه القضاء على الأحوط كما تقدم وجه ذلك في المفطر الرابع.
الثانية: ان الصائم إذا ارتكب بعض تلك المفطرات ناسيا انه صائم وغافلا عن صومه فلا شيء عليه وصيامه صحيح كما مر.
الأولى: إذا وقع شيء من المفطرات المذكورة من الصائم بدون قصد منه، كما إذا فتح شخص فمه عنوة وزرق الماء إلى جوفه، أو عثرت رجلاه ووقع في الماء فانغمس رأسه كاملا فيه، أو وقع منه كذب على الله أو على رسوله (صلى الله عليه وآله) بدون قصد وإرادة، وفي كل ذلك لا يبطل صومه باعتبار أن أيا من الشرب والارتماس والكذب لم يقع منه عن قصد والتفات.
نعم، قد استثنى من هذه الحالة موردان..
أحدهما: إن من تمضمض بالماء فسبقه ودخل في جوفه قهرا فعليه القضاء الا إذا كان في وضوء لصلاة فريضة، وتدل عليه صحيحة حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه؟ فقال: إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء " (1).
ومثلها موثقة سماعة في حديث قال: " سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه؟ قال: عليه قضاؤه، وإن كان في وضوء فلا بأس " (2). وبهما يقيد اطلاق موثقة عمار الساباطي (3).
والآخر: ان الصائم إذا لزق بزوجته وهو واثق من عدم نزول المني منه ولكن سبقه المني وخرج بدون قصد فعليه القضاء على الأحوط كما تقدم وجه ذلك في المفطر الرابع.
الثانية: ان الصائم إذا ارتكب بعض تلك المفطرات ناسيا انه صائم وغافلا عن صومه فلا شيء عليه وصيامه صحيح كما مر.