[2429] مسألة 46: لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس (1) بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا (2).
[2430] مسألة 47: لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج.
[2431] مسألة 48: إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه (3).
الثامن: البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان أو قضائه، دون غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة على الأقوى، وإن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضا خصوصا في الصيام الواجب موسعا
____________________
(1) على الأحوط كما مر.
(2) هذا إذا لم يكن جهله مركبا، وإلا كان حكمه حكم الناسي والغافل على أساس انه لا يمكن تكليف القاطع على خلاف قطعه.
(3) هذا انما يتم بالنسبة إلى نفي الكفارة التي هي مترتبة على الارتماس عامدا ملتفتا إلى الحال دون وجوب القضاء الذي هو مترتب على بطلان الصوم، وذلك لأن الشك في تحقق الارتماس العمدي إن كان من جهة الشبهة المفهومية فالمرجع فيه أصالة البراءة عن مانعية الأكثر ومفطريته، بناء على ما هو الصحيح من جريان البراءة في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وإن كان من جهة الشبهة الموضوعية فالمرجع فيه أصالة عدم تحققه عامدا ملتفتا إلى الحكم الشرعي، وأما عدم تمامية ذلك بالنسبة إلى وجوب القضاء فلأنه مترتب على بطلان الصوم، والفرض ان بطلانه لا يترتب على تحقق الارتماس في الخارج حيث يكفى فيه نية الارتماس وإن لم يتحقق خارجا.
فالنتيجة: ان الصائم إذا نوى الارتماس بطل صومه سواء ارتمس أم لم يرتمس، كما انه إذا ارتمس بدون النية قهرا أو غفلة لم يبطل.
(2) هذا إذا لم يكن جهله مركبا، وإلا كان حكمه حكم الناسي والغافل على أساس انه لا يمكن تكليف القاطع على خلاف قطعه.
(3) هذا انما يتم بالنسبة إلى نفي الكفارة التي هي مترتبة على الارتماس عامدا ملتفتا إلى الحال دون وجوب القضاء الذي هو مترتب على بطلان الصوم، وذلك لأن الشك في تحقق الارتماس العمدي إن كان من جهة الشبهة المفهومية فالمرجع فيه أصالة البراءة عن مانعية الأكثر ومفطريته، بناء على ما هو الصحيح من جريان البراءة في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وإن كان من جهة الشبهة الموضوعية فالمرجع فيه أصالة عدم تحققه عامدا ملتفتا إلى الحكم الشرعي، وأما عدم تمامية ذلك بالنسبة إلى وجوب القضاء فلأنه مترتب على بطلان الصوم، والفرض ان بطلانه لا يترتب على تحقق الارتماس في الخارج حيث يكفى فيه نية الارتماس وإن لم يتحقق خارجا.
فالنتيجة: ان الصائم إذا نوى الارتماس بطل صومه سواء ارتمس أم لم يرتمس، كما انه إذا ارتمس بدون النية قهرا أو غفلة لم يبطل.