____________________
الترابية غير مشروعة لها فلا صلاة حينئذ لكي تجب عليه ولا تسقط عنه، والفرض ان مدلول هذا الدليل عدم سقوطها وهو متفرع على ثبوتها والا فلا معنى للسقوط، والفرض ان ثبوتها يتوقف على مشروعية التيمم في المرتبة السابقة، فمن أجل ذلك لا يمكن تطبيق الدليل المذكور على هذه الحالة.
فالنتيجة: ان شمول الحديث للصلاة في الحالة المذكورة يتوقف على مشروعية التيمم لها في المرتبة السابقة، فلو توقفت المشروعية على الشمول لها لدار، فمن أجل ذلك لا يمكن التمسك بالحديث في المقام لاثبات عدم سقوط الصلاة عنه.
ودعوى ان الحديث يدل على عدم السقوط بالدلالة المطابقية، وعلى مشروعية التيمم بالدلالة الالتزامية على أساس انه لولاها لكانت الدلالة المطابقية لغوا محضا...
مدفوعة: بأنها تتوقف على شمول الحديث للصلاة في المقام فلو كان الشمول متوقفا عليها لدار.
(1) هذا باعتبار انه قد فوت بسوء اختياره عامدا ملتفتا الملاك الملزم المترتب على الغسل.
وإن شئت قلت: ان الواجب عليه أولا هو الصوم المشروط بالغسل من الجنابة قبل أن يطلع الفجر، وإذا عجز عنه انتقل الأمر إلى التيمم، وعلى هذا فإذا كان المكلف متمكنا من الغسل لم يجز له تعجيز نفسه عنه بسوء اختياره، وإذا صنع ذلك عصى واستحق العقوبة.
(2) في الحاق النفاس بالحيض في هذا الحكم اشكال بل منع، لعدم
فالنتيجة: ان شمول الحديث للصلاة في الحالة المذكورة يتوقف على مشروعية التيمم لها في المرتبة السابقة، فلو توقفت المشروعية على الشمول لها لدار، فمن أجل ذلك لا يمكن التمسك بالحديث في المقام لاثبات عدم سقوط الصلاة عنه.
ودعوى ان الحديث يدل على عدم السقوط بالدلالة المطابقية، وعلى مشروعية التيمم بالدلالة الالتزامية على أساس انه لولاها لكانت الدلالة المطابقية لغوا محضا...
مدفوعة: بأنها تتوقف على شمول الحديث للصلاة في المقام فلو كان الشمول متوقفا عليها لدار.
(1) هذا باعتبار انه قد فوت بسوء اختياره عامدا ملتفتا الملاك الملزم المترتب على الغسل.
وإن شئت قلت: ان الواجب عليه أولا هو الصوم المشروط بالغسل من الجنابة قبل أن يطلع الفجر، وإذا عجز عنه انتقل الأمر إلى التيمم، وعلى هذا فإذا كان المكلف متمكنا من الغسل لم يجز له تعجيز نفسه عنه بسوء اختياره، وإذا صنع ذلك عصى واستحق العقوبة.
(2) في الحاق النفاس بالحيض في هذا الحكم اشكال بل منع، لعدم