[2418] مسألة 35: إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماءا يجب الاجتناب عنهما، ولكن الحكم بالبطلان يتوقف على الرمس فيهما.
[2419] مسألة 36: لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط في الماء من غير اختيار.
[2420] مسألة 37: إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه.
____________________
في غير الماء حتى في الماء المضاف لو صادف فهو اتفاقي نادر جدا، فمن أجل ذلك لا يكون الانسان واثقا ومتأكدا من الخصوصية في هذا التقييد، هذا إضافة إلى أن مقتضى مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية عدم الفرق بين الارتماس في الماء والارتماس في سائر المايعات.
(1) في التقييد اشكال بل منع، والظاهر عدم الفرق في الحكم ببطلان الصوم احتياطا أو جزما بين أن يرمس في الماء بكليهما أو بأحدهما، فإنه إذا نوى الرمس فيه بأحدهما فمعناه انه نواه وإن كان أصليا، ولازم ذلك هو انه غير ناو للصوم وغير ملتزم بترك كل المفطرات في الواقع حتى ترك ما يحتمل كونه مفطرا فيه، إذ معنى الصيام هو التزام المكلف بالامساك والاجتناب عن كل ما هو مفطر في الواقع سواء كان معلوما أم مظنونا أم محتملا، ومن الواضح ان بناءه على ارتكابه وان كان مفطرا في الواقع لا ينسجم مع نية الصوم والتزامه بالترك والامساك عن الكل، نعم لا تترتب الكفارة على رمس أحدهما لأنها مترتبة على رمس الرأس الأصلي في الماء وهو شاك فيه.
فالنتيجة: ان كل أثر شرعي مترتب على ارتكاب المعلوم بالاجمال عامدا
(1) في التقييد اشكال بل منع، والظاهر عدم الفرق في الحكم ببطلان الصوم احتياطا أو جزما بين أن يرمس في الماء بكليهما أو بأحدهما، فإنه إذا نوى الرمس فيه بأحدهما فمعناه انه نواه وإن كان أصليا، ولازم ذلك هو انه غير ناو للصوم وغير ملتزم بترك كل المفطرات في الواقع حتى ترك ما يحتمل كونه مفطرا فيه، إذ معنى الصيام هو التزام المكلف بالامساك والاجتناب عن كل ما هو مفطر في الواقع سواء كان معلوما أم مظنونا أم محتملا، ومن الواضح ان بناءه على ارتكابه وان كان مفطرا في الواقع لا ينسجم مع نية الصوم والتزامه بالترك والامساك عن الكل، نعم لا تترتب الكفارة على رمس أحدهما لأنها مترتبة على رمس الرأس الأصلي في الماء وهو شاك فيه.
فالنتيجة: ان كل أثر شرعي مترتب على ارتكاب المعلوم بالاجمال عامدا