____________________
(1) هذا إذا لم يكن الناسي هو الغاصب وإلا بطل غسله باعتبار انه في نهاية المطاف مستند إلى سوء اختياره، وبما انه تصرف في ماء الغير بدون اذنه فيكون مبغوضا ولا يكون مشمولا لحديث الرفع لاختصاصه بمورد الامتنان، ولا امتنان في رفع المبغوضية عنه والعقوبة، فمن أجل ذلك يقع فاسدا لاستحالة كون المبغوض مصداقا للمحبوب.
(2) على الأحوط في الصوم، فيه وفيما بعده كما مر.
(3) على الأحوط في الصوم، واما الغسل فهو صحيح فإنه ان كان في نهار صوم يوم معين غير شهر رمضان فلا إشكال في صحته حيث انه لا يكون منهيا عنه بعد بطلان الصوم، وإن كان في صوم شهر رمضان فقد قيل في وجه بطلانه أنه منهي عنه على أساس وجوب امساك بقية النهار فيه بعد البطلان، فإذا كان الصائم ملتفتا إلى أن ارتماسه في هذا الماء مصداق للافطار المحرم فلا يمكن أن يرتمس فيه بنية التقرب إليه تعالى فيقع فاسدا.
ولكن تقدم انه لا دليل على حرمة الارتماس بعنوان أنه ناقض للصوم ومفطر له، حيث ان الظاهر من النهي عنه في الروايات هو الارشاد إلى مفطريته عن الصوم لا حرمته تكليفا، ومن هنا لو ارتمس في نهار شهر رمضان لم يستحق عقوبتين، إحداهما على بطلان الصوم وتركه، والأخرى على الارتماس.
وعلى هذا فلا يكون الارتماس مبغوضا الا بالغير، وهو لا يمنع من التقرب به بملاك انطباق الجامع عليه كما مر.
فالنتيجة: انه لا بأس بالاتيان به بداعي امتثال الأمر المتعلق بالجامع على ما مر تفصيله في المسألة (43) شريطة أن لا يكون الناسي هو الغاصب.
(2) على الأحوط في الصوم، فيه وفيما بعده كما مر.
(3) على الأحوط في الصوم، واما الغسل فهو صحيح فإنه ان كان في نهار صوم يوم معين غير شهر رمضان فلا إشكال في صحته حيث انه لا يكون منهيا عنه بعد بطلان الصوم، وإن كان في صوم شهر رمضان فقد قيل في وجه بطلانه أنه منهي عنه على أساس وجوب امساك بقية النهار فيه بعد البطلان، فإذا كان الصائم ملتفتا إلى أن ارتماسه في هذا الماء مصداق للافطار المحرم فلا يمكن أن يرتمس فيه بنية التقرب إليه تعالى فيقع فاسدا.
ولكن تقدم انه لا دليل على حرمة الارتماس بعنوان أنه ناقض للصوم ومفطر له، حيث ان الظاهر من النهي عنه في الروايات هو الارشاد إلى مفطريته عن الصوم لا حرمته تكليفا، ومن هنا لو ارتمس في نهار شهر رمضان لم يستحق عقوبتين، إحداهما على بطلان الصوم وتركه، والأخرى على الارتماس.
وعلى هذا فلا يكون الارتماس مبغوضا الا بالغير، وهو لا يمنع من التقرب به بملاك انطباق الجامع عليه كما مر.
فالنتيجة: انه لا بأس بالاتيان به بداعي امتثال الأمر المتعلق بالجامع على ما مر تفصيله في المسألة (43) شريطة أن لا يكون الناسي هو الغاصب.