____________________
(1) في استثناء ذلك اشكال بل منع وسيظهر وجهه في التعليق الآتي.
(2) تقدم ان المأمور به هو احداث الغسل دون الأعم منه ومن البقاء، وبما ان الغسل في حال المكث في الماء أو حال الخروج ابقاء له، فلا يكون مصداقا للغسل المأمور به فلا يجزئ.
(3) هذا مبني على القول بصحة الغسل في حال المكث في الماء، أو حال الخروج، فعندئذ يشكل صحته في هذا الحال، ولكن في ضوء هذا القول لا اشكال في صحته لما مر من أن الواجب هو الجامع بين الغسل الترتيبي والغسل الارتماسي، فإذا أتى بالارتماسي انطبق عليه الجامع فيحكم بصحته، والنهي الغيري المتعلق به على تقدير القول به لا يمنع منه كما عرفت.
(4) تقدم انه بناء على ما هو الصحيح من ان المأمور به هو احداث الغسل دون الأعم منه ومن الابقاء، فلا يصح الغسل حال المكث في الماء أو حال الخروج منه، وأما مع الاغماض عن ذلك والبناء عل صحته في هذه الحال، فلا اشكال في الصحة في محل الكلام، وهو ما إذا كان الواجب المعين غير صوم شهر رمضان، فإنه إذا بطل لم يجب عليه الإمساك في بقية النهار فان وجوبه بعد البطلان حتى يوجب النهي عن المفطر مختص بصوم شهر رمضان إذا بطل أثناء النهار دون غيره، فلا موجب حينئذ للاشكال في صحته.
(2) تقدم ان المأمور به هو احداث الغسل دون الأعم منه ومن البقاء، وبما ان الغسل في حال المكث في الماء أو حال الخروج ابقاء له، فلا يكون مصداقا للغسل المأمور به فلا يجزئ.
(3) هذا مبني على القول بصحة الغسل في حال المكث في الماء، أو حال الخروج، فعندئذ يشكل صحته في هذا الحال، ولكن في ضوء هذا القول لا اشكال في صحته لما مر من أن الواجب هو الجامع بين الغسل الترتيبي والغسل الارتماسي، فإذا أتى بالارتماسي انطبق عليه الجامع فيحكم بصحته، والنهي الغيري المتعلق به على تقدير القول به لا يمنع منه كما عرفت.
(4) تقدم انه بناء على ما هو الصحيح من ان المأمور به هو احداث الغسل دون الأعم منه ومن الابقاء، فلا يصح الغسل حال المكث في الماء أو حال الخروج منه، وأما مع الاغماض عن ذلك والبناء عل صحته في هذه الحال، فلا اشكال في الصحة في محل الكلام، وهو ما إذا كان الواجب المعين غير صوم شهر رمضان، فإنه إذا بطل لم يجب عليه الإمساك في بقية النهار فان وجوبه بعد البطلان حتى يوجب النهي عن المفطر مختص بصوم شهر رمضان إذا بطل أثناء النهار دون غيره، فلا موجب حينئذ للاشكال في صحته.