____________________
شهر رمضان فإنه إذا أبطله وجب عليه امساك بقية النهار تشبيها بالصائمين، ثم القضاء بعد الشهر المبارك، فلذلك يكون الارتماس منهيا عنه، هذا إضافة إلى ما ذكرناه في علم الأصول من أن ايجاب شيء لا يقتضي النهي عن ضده ولا عن نقيضه.
الثاني: ان النهي المتعلق بالغسل الارتماسي نهي غيري لا نفسي، فإنه ناشي من الأمر الضمني النفسي بتركه باعتبار انه جزء الصوم الواجب، وبما أن الغسل الارتماسي أحد فردي الغسل فالمأمور به هو الجامع بينه وبين الترتيبي، وقد ذكرنا في علم الأصول أنه لا تزاحم بين الواجب الموسع وهو الغسل في المقام والواجب المضيق وهو الصوم على أساس أن ما تعلق به الوجوب في الواجب الموسع هو الجامع باعتبار ان الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، فلا موجب لتقييده بالفرد المقدور حينئذ.
وعلى هذا فإذا عصى المكلف بترك الواجب المضيق والاتيان بالفرد المزاحم له حكم بصحته بملاك انطباق الواجب عليه، فتكون الصحة حينئذ على القاعدة، ولا تتوقف على القول بالترتب. وفيما نحن فيه بما أن الصوم واجب مضيق والغسل واجب موسع فلا يكون مزاحما له حيث انه لا مانع من الأمر بهما معا في عرض واحد، وما هو مزاحم له وهو الفرد كالغسل الارتماسي لا يكون واجبا، وعلى هذا فإذا عصى المكلف واغتسل ارتماسا فصومه وإن بطل إلا أنه لا موجب لبطلان غسله الارتماسي، فان الاتيان به انما هو بداعي امتثال الأمر المتعلق بالجامع بينه وبين غيره باعتبار أنه ينطبق عليه انطباق الطبيعي على فرده، والنهي الغيري بما أنه لا يكشف عن مبغوضية متعلقه فلا يمنع من الانطباق، وهذا الوجه يعم صوم شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب المعين.
(1) على الأحوط كما تقدم، وبذلك يظهر حال المسألة الآتية أيضا.
الثاني: ان النهي المتعلق بالغسل الارتماسي نهي غيري لا نفسي، فإنه ناشي من الأمر الضمني النفسي بتركه باعتبار انه جزء الصوم الواجب، وبما أن الغسل الارتماسي أحد فردي الغسل فالمأمور به هو الجامع بينه وبين الترتيبي، وقد ذكرنا في علم الأصول أنه لا تزاحم بين الواجب الموسع وهو الغسل في المقام والواجب المضيق وهو الصوم على أساس أن ما تعلق به الوجوب في الواجب الموسع هو الجامع باعتبار ان الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، فلا موجب لتقييده بالفرد المقدور حينئذ.
وعلى هذا فإذا عصى المكلف بترك الواجب المضيق والاتيان بالفرد المزاحم له حكم بصحته بملاك انطباق الواجب عليه، فتكون الصحة حينئذ على القاعدة، ولا تتوقف على القول بالترتب. وفيما نحن فيه بما أن الصوم واجب مضيق والغسل واجب موسع فلا يكون مزاحما له حيث انه لا مانع من الأمر بهما معا في عرض واحد، وما هو مزاحم له وهو الفرد كالغسل الارتماسي لا يكون واجبا، وعلى هذا فإذا عصى المكلف واغتسل ارتماسا فصومه وإن بطل إلا أنه لا موجب لبطلان غسله الارتماسي، فان الاتيان به انما هو بداعي امتثال الأمر المتعلق بالجامع بينه وبين غيره باعتبار أنه ينطبق عليه انطباق الطبيعي على فرده، والنهي الغيري بما أنه لا يكشف عن مبغوضية متعلقه فلا يمنع من الانطباق، وهذا الوجه يعم صوم شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب المعين.
(1) على الأحوط كما تقدم، وبذلك يظهر حال المسألة الآتية أيضا.