[2408] مسألة 25: الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراما لا يوجب بطلان الصوم إلا إذا رجع إلى الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله).
[2409] مسألة 26: إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به (1)، كما أنه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركب.
[2410] مسألة 27: إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل في عنوان قصد المفطر
____________________
انه لم ينو الصوم، فان معنى نية الصوم التزام الصائم بالاجتناب عن ممارسة كل المفطرات حتى ما يحتمل كونه مفطرا في الواقع والا لم يكن عازما وجازما على الامساك عنها.
وإن شئت قلت: ان العلم الاجمالي مانع عن جريان أصالة البراءة عن مفطرية كل منهما لأن جريانها في مفطرية أحدهما المعين دون الآخر ترجيح من غير مرجح وفي كليهما يستلزم المخالفة القطعية العملية، وعلى هذا فإذا قصد الصائم الاتيان بأحدهما بصورة الجزم فمعناه انه لم ينو الاجتناب عن كل مفطر وإن كان محتملا.
فالنتيجة: ان بطلان الصوم ليس من أجل انه كذب على الله متعمدا، بل من أجل انه تعمد وقصد الاتيان به في الواقع وإن كان مفطرا، وهذا يضر بنية الصوم المعتبر فيها الجزم واليقين بالامساك عن جميع المفطرات ولو اجمالا.
(1) في عدم البطلان اشكال، والأجدر به والأحوط وجوبا أن يواصل صيامه بأمل أن يقبل الله تعالى منه رجاءا، ثم يقضي بعد ذلك، فان دعوى انصراف الروايات التي تنص على مفطرية الكذب إلى الكذب المحرم المتعارف وإن كانت محتملة الا ان الوثوق والتأكد بها غير ممكن.
وإن شئت قلت: ان العلم الاجمالي مانع عن جريان أصالة البراءة عن مفطرية كل منهما لأن جريانها في مفطرية أحدهما المعين دون الآخر ترجيح من غير مرجح وفي كليهما يستلزم المخالفة القطعية العملية، وعلى هذا فإذا قصد الصائم الاتيان بأحدهما بصورة الجزم فمعناه انه لم ينو الاجتناب عن كل مفطر وإن كان محتملا.
فالنتيجة: ان بطلان الصوم ليس من أجل انه كذب على الله متعمدا، بل من أجل انه تعمد وقصد الاتيان به في الواقع وإن كان مفطرا، وهذا يضر بنية الصوم المعتبر فيها الجزم واليقين بالامساك عن جميع المفطرات ولو اجمالا.
(1) في عدم البطلان اشكال، والأجدر به والأحوط وجوبا أن يواصل صيامه بأمل أن يقبل الله تعالى منه رجاءا، ثم يقضي بعد ذلك، فان دعوى انصراف الروايات التي تنص على مفطرية الكذب إلى الكذب المحرم المتعارف وإن كانت محتملة الا ان الوثوق والتأكد بها غير ممكن.