[2422] مسألة 39: إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثم تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج وإلا بطل صومه (2).
____________________
ملتفتا لا يترتب على ارتكاب أحد أفراده كذلك كالكفارة في المقام ووجوب الحد المترتب على شرب الخمر، فإنه إذا علم اجمالا بأن أحد الإنائين خمر فشرب أحدهما دون الآخر لم يحد وإن كان شربه غير جائز الا أنه لا ملازمة بين عدم جواز شربه وبين وجوب الحد عليه كما مر.
(1) بل وجب على الأحوط، وقد مر وجهه في المسألة (30).
(2) الأحوط وجوبا الجمع بين اتمام الصيام بأمل أن يقبل الله تعالى منه رجاءا والقضاء بعد ذلك على أساس ان الروايات الناهية عن ارتماس الصائم في الماء وان كانت بالنظر البدوي ظاهرة في المنع عن احداثه دون الأعم منه ومن الابقاء، ولكن بالنظر التحقيقي العرفي لا يكون الانسان واثقا ومتأكدا بأن العرف يفهم من تلك الروايات ان المانع من الصوم هو احداث الارتماس فقط دون الأعم منه ومن الابقاء، كما انه لا يكون متأكدا وواثقا على أنه لا يفهم منها ان المانع منه الأعم من الاحداث والابقاء، فكلا الأمرين محتمل، وبما أنه لا يمكن الجزم بأحدهما فمن أجل ذلك يتعين عليه الاحتياط في المسألة بأن يواصل صيامه بنية التقرب إلى الله تعالى والخلوص رجاءا ثم يقضي بعد شهر رمضان.
فالنتيجة: ان الارتماس في الماء إن كان صادرا من الصائم نسيانا أو غفلة أو خطأ أو جهلا مركبا أو قهرا لم يكن مفطرا ما دام العذر موجودا، وأما إذا ارتفع العذر ولم يبادر إلى الخروج من الماء فالأحوط الجمع كما عرفت، وإن كان صادرا منه بإرادته واختياره عامدا ملتفتا إلى الحكم الشرعي وإن كان بسبب الاكراه أو الوجوب عليه فهو مفطر على الأحوط كما مر، وبذلك يظهر حال
(1) بل وجب على الأحوط، وقد مر وجهه في المسألة (30).
(2) الأحوط وجوبا الجمع بين اتمام الصيام بأمل أن يقبل الله تعالى منه رجاءا والقضاء بعد ذلك على أساس ان الروايات الناهية عن ارتماس الصائم في الماء وان كانت بالنظر البدوي ظاهرة في المنع عن احداثه دون الأعم منه ومن الابقاء، ولكن بالنظر التحقيقي العرفي لا يكون الانسان واثقا ومتأكدا بأن العرف يفهم من تلك الروايات ان المانع من الصوم هو احداث الارتماس فقط دون الأعم منه ومن الابقاء، كما انه لا يكون متأكدا وواثقا على أنه لا يفهم منها ان المانع منه الأعم من الاحداث والابقاء، فكلا الأمرين محتمل، وبما أنه لا يمكن الجزم بأحدهما فمن أجل ذلك يتعين عليه الاحتياط في المسألة بأن يواصل صيامه بنية التقرب إلى الله تعالى والخلوص رجاءا ثم يقضي بعد شهر رمضان.
فالنتيجة: ان الارتماس في الماء إن كان صادرا من الصائم نسيانا أو غفلة أو خطأ أو جهلا مركبا أو قهرا لم يكن مفطرا ما دام العذر موجودا، وأما إذا ارتفع العذر ولم يبادر إلى الخروج من الماء فالأحوط الجمع كما عرفت، وإن كان صادرا منه بإرادته واختياره عامدا ملتفتا إلى الحكم الشرعي وإن كان بسبب الاكراه أو الوجوب عليه فهو مفطر على الأحوط كما مر، وبذلك يظهر حال