[2389] مسألة 6: لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به وعدمه.
[2390] مسألة 7: لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال، إلا إذا كان قاصدا له، فإنه يبطل وإن لم ينزل من حيث إنه نوى المفطر.
[2391] مسألة 8: لا يضر بإدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال.
[2392] مسألة 9: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما، أو كان مكرها بحيث خرج عن اختياره (1)، كما لا يضر إذا كان سهوا.
[2393] مسألة 10: لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل، ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلا من حيث إنه نوى المفطر.
____________________
تعالى منه، والقضاء بعد ذلك على أساس ان المفطر هو الجنابة، والاشكال في أن الايلاج المذكور هل يوجب الجنابة أولا قد مر أنه لا دليل على ذلك غير دعوى الشهرة أو الاجماع في المسألة مع وجود المخالف فيها.
(1) هذا في مقابل ما إذا كان مكرها على الجماع بسبب التوعيد عليه من قبل جائر أو مكره أو من نفس المرأة، فان الجماع حينئذ يكون صادرا منه بالاختيار والإرادة فيبطل صومه.
فالنتيجة: ان الاكراه ان كان على نفس الجماع مباشرة على نحو لا يقدر على تركه لم يكن مبطلا، وإن كان عليه بسبب التوعيد على القتل أو نحوه فالجماع حينئذ وإن كان جائزا ولا كفارة عليه الا انه لما كان صادرا منه باختياره
(1) هذا في مقابل ما إذا كان مكرها على الجماع بسبب التوعيد عليه من قبل جائر أو مكره أو من نفس المرأة، فان الجماع حينئذ يكون صادرا منه بالاختيار والإرادة فيبطل صومه.
فالنتيجة: ان الاكراه ان كان على نفس الجماع مباشرة على نحو لا يقدر على تركه لم يكن مبطلا، وإن كان عليه بسبب التوعيد على القتل أو نحوه فالجماع حينئذ وإن كان جائزا ولا كفارة عليه الا انه لما كان صادرا منه باختياره