[2383] مسألة 24: لا يجوز العدول من صوم إلى صوم واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين، وتجديد نية رمضان إذا صام يوم الشك بنية شعبان ليس من باب العدول بل من جهة أن وقتها موسع لغير العالم به إلى الزوال (2).
____________________
وإن أريد بها الأولوية العقلية، فيرد عليها أنها تبتني على احراز الملاك والفرض انه لا طريق للعقل إليه. وأما الأولوية الظنية فلا قيمة لها.
ثم أن المراد من نية القطع هو أن ينوي قطع التزامه بالامساك عن المفطرات.
باعتبار ان حقيقة الصوم عبارة عن ذلك الالتزام النفسي الإلهي وإن لم يقصد تناول المفطر، والمراد من نية القاطع هو نية تناول المفطر والحركة نحوه، وبما أن هذه النية تقطع التزامه بالامساك عنها فتكون مبطله وإن لم يتناول المفطر في الخارج.
(1) فيه ان عدم وجوب معرفة ذلك انما هو بملاك عدم ترتب أثر عملي عليها، لأن الواجب على الصائم هو الالتزام بالامساك عن كل المفطرات اجمالا بداع وباعث إلهي، ومن المعلوم انه لا فرق فيه بين أن تكون حقيقة الصوم عبارة عن ترك المفطرات، أو عبارة عن كف النفس عنها باعتبار ان بالالتزام المذكور كما يتحقق ترك المفطرات كذلك يتحقق كف النفس، فاذن هذا البحث مجرد بحث علمي ولا أثر عملي له.
(2) الظاهر أن هذا سهو من قلمه الشريف (قدس سره) حيث قد صرح في المسألة (61) أنه جدد النية إذا انكشف الحال في أثناء النهار ولو كان بعد الزوال، فان يوم الشك إذا كان من شهر رمضان في الواقع يحسب صومه منه للنص المتقدم بلا فرق فيه بين أن ينكشف الخلاف لدى الصائم أو لا، وعلى تقدير انكشاف الخلاف لا فرق بين أن يكون قبل الزوال أو بعده ومتى انكشف الخلاف يواصل في صومه ناويا به صوم شهر رمضان.
ثم أن المراد من نية القطع هو أن ينوي قطع التزامه بالامساك عن المفطرات.
باعتبار ان حقيقة الصوم عبارة عن ذلك الالتزام النفسي الإلهي وإن لم يقصد تناول المفطر، والمراد من نية القاطع هو نية تناول المفطر والحركة نحوه، وبما أن هذه النية تقطع التزامه بالامساك عنها فتكون مبطله وإن لم يتناول المفطر في الخارج.
(1) فيه ان عدم وجوب معرفة ذلك انما هو بملاك عدم ترتب أثر عملي عليها، لأن الواجب على الصائم هو الالتزام بالامساك عن كل المفطرات اجمالا بداع وباعث إلهي، ومن المعلوم انه لا فرق فيه بين أن تكون حقيقة الصوم عبارة عن ترك المفطرات، أو عبارة عن كف النفس عنها باعتبار ان بالالتزام المذكور كما يتحقق ترك المفطرات كذلك يتحقق كف النفس، فاذن هذا البحث مجرد بحث علمي ولا أثر عملي له.
(2) الظاهر أن هذا سهو من قلمه الشريف (قدس سره) حيث قد صرح في المسألة (61) أنه جدد النية إذا انكشف الحال في أثناء النهار ولو كان بعد الزوال، فان يوم الشك إذا كان من شهر رمضان في الواقع يحسب صومه منه للنص المتقدم بلا فرق فيه بين أن ينكشف الخلاف لدى الصائم أو لا، وعلى تقدير انكشاف الخلاف لا فرق بين أن يكون قبل الزوال أو بعده ومتى انكشف الخلاف يواصل في صومه ناويا به صوم شهر رمضان.