[2405] مسألة 22: إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبي (صلى الله عليه وآله) مثلا ثم قال:
كذبت; بطل صومه، وكذا إذا أخبر بالليل كاذبا ثم قال في النهار: ما أخبرت به البارحة صدق.
[2406] مسألة 23: إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر فيكون صومه باطلا، بل وكذا إذا تاب بعد ذلك فإنه لا تنفعه توبته في رفع البطلان.
[2407] مسألة 24: لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا في كتاب من كتب الأخبار أولا، فمع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به وإن أسنده إلى ذلك الكتاب إلا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الإخبار، بل لا يجوز الإخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه (1) بل وكذا مع احتمال
____________________
تعالى أو رسوله أو أحد الأئمة (عليهم السلام) لم يقل بذلك، فهو كذب عليهم وان لم تكن الجملة موجهة إلى أحد ولا نوى أخباره بها، غاية الأمر لا يصدق عليها عنوان الاخبار في هذا الفرض لا عنوان الكذب، وأما إذا كانت موجهة إلى أحد ولكنه لا يفهم معناها فيصدق عليها عنوان الإخبار أيضا إذ لا يعتبر في صدق الاخبار كون المخاطب ممن يفهم المعنى.
(1) هذا هو الصحيح لأن الظن حيث انه لا دليل عليه فهو ملحق بالشك والاحتمال فيكون الظن بالكذب كاحتماله، فلا يجوز للظان الاخبار عن الواقع جزما بمقتضى قوله تعالى: (أتقولون على الله مالا تعلمون) (1) ونحوه، وانما الكلام في بطلان الصوم به على أساس ان بطلانه مترتب على عنوان الكذب على الله تعالى أو على خاتم المرسلين (صلى الله عليه وآله) أو على الأئمة الأطهار (عليهم السلام) وبما أن
(1) هذا هو الصحيح لأن الظن حيث انه لا دليل عليه فهو ملحق بالشك والاحتمال فيكون الظن بالكذب كاحتماله، فلا يجوز للظان الاخبار عن الواقع جزما بمقتضى قوله تعالى: (أتقولون على الله مالا تعلمون) (1) ونحوه، وانما الكلام في بطلان الصوم به على أساس ان بطلانه مترتب على عنوان الكذب على الله تعالى أو على خاتم المرسلين (صلى الله عليه وآله) أو على الأئمة الأطهار (عليهم السلام) وبما أن