____________________
عن أبي عبد الله (عليه السلام): " انه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: ان ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني " (1) فان الظاهر منهما عرفا ان خروج المني منه مبطل وإن لم يكن قاصدا ولا متعودا، بل وإن كان واثقا من نفسه عدم سبقه ولكن سبقه اتفاقا.
وإن شئت قلت: ان تعليل الكراهة بخوف سبق المني يدل على أن سبقه مضر في نفسه وبقطع النظر عن خوفه، ولذلك جعل خوفه سببا للكراهة، فان كان واثقا من نفسه ومتأكدا بعدم سبقه المني لم يكن تقبيلها ولمسها مكروها له، غاية الأمر يبطل صومه إذا سبقه اتفاقا، وتؤكد ذلك صحيحة محمد بن مسلم وزرارة جميعا عن أبي جعفر (عليه السلام): " انه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال: إني أخاف عليه فليتنزه من ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منية " (2) بتقريب أنها تدل على وجوب اجتناب الصائم عن مباشرة النساء أو تقبيلها شريطة أن لا يثق، واما مع الوثوق فلا، ولا تدل على أن خروج المني مع الوثوق لا يكون مبطلا، بل الظاهر منها أنه مبطل مطلقا حتى مع الوثوق، غاية الأمر انه لا يجب الاجتناب معه باعتبار انه حجة ويكون عذرا له.
فالنتيجة: ان المستفاد من هاتين الصحيحتين ان الصائم إذا قبل زوجته وداعب فسبقه المني بطل صومه وإن كان واثقا من نفسه عدم سبقه وغير قاصد له، غاية الأمر انه إذا لم يكن واثقا فقد مر وجوب الكفارة عليه أيضا، لأنه إذا داعب زوجته في هذه الحالة فسبقه المني كان متعمدا في ذلك، فمن أجل هذا يجب عليه أن لا يحدث منه هذا العمل كما هو ظاهر هذه الصحيحة. ومن هنا يظهر ان المراد من الكراهة في الصحيحة الأولى أيضا ذلك.
ومع الاغماض عن هذا فلا شبهة في أن الأحوط والأجدر عليه وجوبا أن يواصل صيامه بنية القربة والخلوص ثم يقضيه.
وإن شئت قلت: ان تعليل الكراهة بخوف سبق المني يدل على أن سبقه مضر في نفسه وبقطع النظر عن خوفه، ولذلك جعل خوفه سببا للكراهة، فان كان واثقا من نفسه ومتأكدا بعدم سبقه المني لم يكن تقبيلها ولمسها مكروها له، غاية الأمر يبطل صومه إذا سبقه اتفاقا، وتؤكد ذلك صحيحة محمد بن مسلم وزرارة جميعا عن أبي جعفر (عليه السلام): " انه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال: إني أخاف عليه فليتنزه من ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منية " (2) بتقريب أنها تدل على وجوب اجتناب الصائم عن مباشرة النساء أو تقبيلها شريطة أن لا يثق، واما مع الوثوق فلا، ولا تدل على أن خروج المني مع الوثوق لا يكون مبطلا، بل الظاهر منها أنه مبطل مطلقا حتى مع الوثوق، غاية الأمر انه لا يجب الاجتناب معه باعتبار انه حجة ويكون عذرا له.
فالنتيجة: ان المستفاد من هاتين الصحيحتين ان الصائم إذا قبل زوجته وداعب فسبقه المني بطل صومه وإن كان واثقا من نفسه عدم سبقه وغير قاصد له، غاية الأمر انه إذا لم يكن واثقا فقد مر وجوب الكفارة عليه أيضا، لأنه إذا داعب زوجته في هذه الحالة فسبقه المني كان متعمدا في ذلك، فمن أجل هذا يجب عليه أن لا يحدث منه هذا العمل كما هو ظاهر هذه الصحيحة. ومن هنا يظهر ان المراد من الكراهة في الصحيحة الأولى أيضا ذلك.
ومع الاغماض عن هذا فلا شبهة في أن الأحوط والأجدر عليه وجوبا أن يواصل صيامه بنية القربة والخلوص ثم يقضيه.