[2388] مسألة 5: لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمدا.
الثالث: الجماع وإن لم ينزل للذكر والأنثى، قبلا أو دبرا صغيرا كان أو كبيرا حيا أو ميتا (1) واطئا كان أو موطوءأ، وكذا لو كان الموطوء بهيمة، بل
____________________
الأول: ادخال شيء في المعدة بالابتلاع والأكل وإن لم يكن ذلك الشيء من الطعام أو الشراب كابتلاع أجزاء ترابية، وأما إذا لم يكن من طريق الابتلاع فلا يكون دخولها في المعدة مانعا عن الصوم ومفطرا كما إذا دخل الغبار الغليظ الذي يشتمل على أجزاء ترابية ظاهرة للعيان في المعدة من طريق الأنف أو من فتحة أخرى، فلا دليل على أن ذلك مبطل للصوم إذ لا يصدق عليه عنوان الطعام أو الشراب، ولا عنوان الأكل والابتلاع، ولا يوجد دليل آخر يدل على أن مطلق دخول شيء في المعدة مبطل، ولكن مع ذلك كانت رعاية الاحتياط أولى وأجدر.
الثاني: ادخال الطعام أو الشراب في المعدة من طريق الحلق فإنه مفطر مطلقا، أي سواء أكان من طريق الفم أم الأنف أو الاذن أم من طريق فتحة مصطنعة.
الثالث: ادخال الطعام أو الشراب في المعدة من طريق فتحة طبية مصطنعة في غير الحلق.
(1) تقدم في غسل الجنابة ان وجوب الغسل بالايلاج في دبر امرأة أو ذكر أو ميت أو بهيمة بدون انزال مبني على الاحتياط، وعلى هذا فإذا أولج الصائم في دبر امرأته أو دبر ذكر صغير أو كبير في نهار شهر رمضان بدون انزال عامدا ملتفتا فالأحوط والأجدر وجوبا أن يجمع بين اتمام صيام اليوم بأمل أن يقبل الله
الثاني: ادخال الطعام أو الشراب في المعدة من طريق الحلق فإنه مفطر مطلقا، أي سواء أكان من طريق الفم أم الأنف أو الاذن أم من طريق فتحة مصطنعة.
الثالث: ادخال الطعام أو الشراب في المعدة من طريق فتحة طبية مصطنعة في غير الحلق.
(1) تقدم في غسل الجنابة ان وجوب الغسل بالايلاج في دبر امرأة أو ذكر أو ميت أو بهيمة بدون انزال مبني على الاحتياط، وعلى هذا فإذا أولج الصائم في دبر امرأته أو دبر ذكر صغير أو كبير في نهار شهر رمضان بدون انزال عامدا ملتفتا فالأحوط والأجدر وجوبا أن يجمع بين اتمام صيام اليوم بأمل أن يقبل الله