____________________
والأخرى: موثقة سماعة قال: " سألته عن رجل لزق بأهله فانزل، قال: عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين " (1). وبما أنه قد جعل سبب خروج المني في الأولى العبث بالأهل، وفي الثانية اللزوق بها فيكون المتفاهم العرفي منهما عدم الخصوصية لهما وامكان التعدي إلى ممارسة كل فعل يوجب انزال المني كاللعب بالآلة أو اليد، الا ان التعدي عنهما إلى مالا يكون معه انزال المني بممارسة شيء من تلك الأسباب والأفعال، أي لا باليد ولا بالآلة ولا بالمداعبة والملاعبة بأن يكون بالنظر أو بتخيل صورة المواقعة أو صورة امرأة خيالية أو واقعية لا يخلو عن إشكال.
وإن شئت قلت: ان كلمة الاستمناء لم ترد في شيء من الروايات لكي نأخذ باطلاقها وإنما الوارد فيها هو كلمة العبث واللزوق وما شاكلهما، والتعدي عنها إلى ممارسة عمل ما في الخارج كاللعب باليد أو بالآلة بقصد انزال المني بمكان من الامكان، وأما التعدي عنها إلى قصد انزال المني بدون ممارسة أي فعل في الخارج فهو بحاجة إلى عناية زائدة كقرينة داخلية، أو خارجية، أو احراز الملاك والقطع بعدم الخصوصية، أما القرينة فهي غير متوفرة، وأما دعوى احراز الملاك والقطع فهي على عهدة مدعيها، فمن أجل ذلك كان الأجدر به والأحوط وجوبا أن يواصل صومه بأمل التقرب إلى الله تعالى رجاءا ثم يقضي بعد شهر رمضان.
وأما إذا مارس شيئا من هذه الأفعال ولم يكن قاصدا بذلك انزال المني ولكن سبقه المني، وحينئذ فإن لم يكن واثقا ومتأكدا من نفسه عدم نزوله، فالظاهر وجوب الكفارة والقضاء معا لأنه مارس ذلك عامدا ملتفتا إلى حاله، هذا إضافة إلى أنه لا يبعد أن تكون هذه الصورة مشمولة لاطلاق الروايتين المتقدمتين وعدم اختصاصهما بما إذا كان الصائم قاصدا لانزال المني. وإن كان واثقا ومتأكدا من نفسه عدم النزول فعليه القضاء فقط لاطلاق صحيحة الحلبي
وإن شئت قلت: ان كلمة الاستمناء لم ترد في شيء من الروايات لكي نأخذ باطلاقها وإنما الوارد فيها هو كلمة العبث واللزوق وما شاكلهما، والتعدي عنها إلى ممارسة عمل ما في الخارج كاللعب باليد أو بالآلة بقصد انزال المني بمكان من الامكان، وأما التعدي عنها إلى قصد انزال المني بدون ممارسة أي فعل في الخارج فهو بحاجة إلى عناية زائدة كقرينة داخلية، أو خارجية، أو احراز الملاك والقطع بعدم الخصوصية، أما القرينة فهي غير متوفرة، وأما دعوى احراز الملاك والقطع فهي على عهدة مدعيها، فمن أجل ذلك كان الأجدر به والأحوط وجوبا أن يواصل صومه بأمل التقرب إلى الله تعالى رجاءا ثم يقضي بعد شهر رمضان.
وأما إذا مارس شيئا من هذه الأفعال ولم يكن قاصدا بذلك انزال المني ولكن سبقه المني، وحينئذ فإن لم يكن واثقا ومتأكدا من نفسه عدم نزوله، فالظاهر وجوب الكفارة والقضاء معا لأنه مارس ذلك عامدا ملتفتا إلى حاله، هذا إضافة إلى أنه لا يبعد أن تكون هذه الصورة مشمولة لاطلاق الروايتين المتقدمتين وعدم اختصاصهما بما إذا كان الصائم قاصدا لانزال المني. وإن كان واثقا ومتأكدا من نفسه عدم النزول فعليه القضاء فقط لاطلاق صحيحة الحلبي