____________________
نعم، إذا وصلت حالته المرضية إلى درجة يتعذر عليه الصيام نهائيا فلا يجب عليه التعويض عنه بالفدية.
ومن هنا يظهر انه كالمصيب بمرض الشيخوخة فلا يكون مأمورا بالاقتصار على مقدار الضرورة.
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، والأظهر اختصاص وجوب التصدق بما يكون الصوم مضرا بحمل الحامل لا بصحتها، وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم، وعليهما أن تتصدق كل واحد منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من طعام، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد " (1) بتقريب ان تقييد الموضوع بهذا الوصف يدل على ان الصوم يضر بالحمل والولد وان التعويض بالتصدق بدلا عن الصيام من أجل أنه يضر بهما.
وأما إذا كان مضرا بصحة المرأة الحامل أو المرضعة القليلة اللبن دون الحمل أو الولد فمعناه ان شروط وجوب الصيام التي مر الكلام في تلك الشروط التي منها أن لا يكون الصوم مضرا بصحة الصائم، غير متوفرة فيها، ومن الواضح ان الصحيحة منصرفة عن ذلك وظاهرة عرفا في ان الصوم يضر بالحمل أو الولد.
(2) هذا التقييد ليس من جهة ان الصدقة مشروطة بأن تكون من مال المتصدق، فان هذا الاشتراط غير ثابت جزما حتى في مثل الزكاة الواجبة المالية والبدنية، بل من جهة ان الخطاب بالتصدق متوجه إليها مباشرة الظاهر في
ومن هنا يظهر انه كالمصيب بمرض الشيخوخة فلا يكون مأمورا بالاقتصار على مقدار الضرورة.
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، والأظهر اختصاص وجوب التصدق بما يكون الصوم مضرا بحمل الحامل لا بصحتها، وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم، وعليهما أن تتصدق كل واحد منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من طعام، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد " (1) بتقريب ان تقييد الموضوع بهذا الوصف يدل على ان الصوم يضر بالحمل والولد وان التعويض بالتصدق بدلا عن الصيام من أجل أنه يضر بهما.
وأما إذا كان مضرا بصحة المرأة الحامل أو المرضعة القليلة اللبن دون الحمل أو الولد فمعناه ان شروط وجوب الصيام التي مر الكلام في تلك الشروط التي منها أن لا يكون الصوم مضرا بصحة الصائم، غير متوفرة فيها، ومن الواضح ان الصحيحة منصرفة عن ذلك وظاهرة عرفا في ان الصوم يضر بالحمل أو الولد.
(2) هذا التقييد ليس من جهة ان الصدقة مشروطة بأن تكون من مال المتصدق، فان هذا الاشتراط غير ثابت جزما حتى في مثل الزكاة الواجبة المالية والبدنية، بل من جهة ان الخطاب بالتصدق متوجه إليها مباشرة الظاهر في