____________________
التصدق بمالها في مقابل مال زوجها.
(1) هذا هو المتعين لأن صحيحة محمد بن مسلم (1) المتقدمة قد قيدت جواز الافطار لهما بعدم الإطاقة الظاهر في عدم القدرة عرفا على الصيام، وعلى هذا فان كانت هناك امرأة تقوم مقام المرضعة القليلة اللبن في ارضاع الولد فمعناه أنها متمكنة من الصيام وقادرة عليه عرفا، فلا تكون مشمولة للصحيحة لكي يجوز لها الافطار.
(1) هذا هو المتعين لأن صحيحة محمد بن مسلم (1) المتقدمة قد قيدت جواز الافطار لهما بعدم الإطاقة الظاهر في عدم القدرة عرفا على الصيام، وعلى هذا فان كانت هناك امرأة تقوم مقام المرضعة القليلة اللبن في ارضاع الولد فمعناه أنها متمكنة من الصيام وقادرة عليه عرفا، فلا تكون مشمولة للصحيحة لكي يجوز لها الافطار.