[2502] مسألة 1: يصح الصوم من النائم ولو في تمام النهار إذا سبقت منه
____________________
بالسلامة ثم بان بعد اتمام الصوم انه كان على خطأ وكان الصوم قد أضر به صحيا، ففي مثل ذلك بطل صومه لعدم الأمر به، فان مقتضى الآية الشريفة والروايات هو ان المريض لا يكون مكلفا بالصوم في الواقع سواء أكان عالما بمرضه أم كان جاهلا به، فمن أجل ذلك لا يمكن الحكم بصحة صومه الا دعوى انه مشتمل على الملاك حتى في هذه الحالة. ولكن لا أساس لهذه الدعوى حيث انه لا طريق إلى اشتماله على الملاك فيها مع فرض عدم الأمر به.
نعم، قد يقال: ان نفي وجوب الصوم الضرري إذا كان من جهة حكومة قاعدة لا ضرر فلا يمنع من الحكم بالصحة كما هو الحال في الوضوء والغسل الضرريين، لأن نفي الوجوب انما هو للامتنان ولا امتنان في الحكم بفساد الصوم الصادر من الصائم باعتقاد عدم الضرر فيه، بل هو على خلاف الامتنان، فلا يكون مشمولا للقاعدة، معللا بأن الضرر الواقعي ما لم يصل إلى المكلف لا يكون رافعا للتكليف لعدم الامتنان في رفعه، وعلى هذا فوجوب الصوم في مفروض المسألة قد ظل بحاله، والفرض ان المكلف قد أتى به بنية القربة، فلا مناص حينئذ من الحكم بالصحة، وبذلك يفترق ما إذا كان عدم وجوب الصوم الضرري من جهة القاعدة عما إذا كان من جهة المرض.
والجواب: انه لا فرق بينهما في مقام الثبوت بين أن يكون الدليل على تقييد اطلاق أدلة وجوب الصيام قاعدة لا ضرر أو الآية الشريفة والروايات، فان القاعدة توجب تقييد موضوع وجوب الصيام بمن لا يكون الصوم ضرريا عليه، والآية الشريفة تقيده بمن لا يكون مريضا، ومرد كليهما واحد، فالاختلاف
نعم، قد يقال: ان نفي وجوب الصوم الضرري إذا كان من جهة حكومة قاعدة لا ضرر فلا يمنع من الحكم بالصحة كما هو الحال في الوضوء والغسل الضرريين، لأن نفي الوجوب انما هو للامتنان ولا امتنان في الحكم بفساد الصوم الصادر من الصائم باعتقاد عدم الضرر فيه، بل هو على خلاف الامتنان، فلا يكون مشمولا للقاعدة، معللا بأن الضرر الواقعي ما لم يصل إلى المكلف لا يكون رافعا للتكليف لعدم الامتنان في رفعه، وعلى هذا فوجوب الصوم في مفروض المسألة قد ظل بحاله، والفرض ان المكلف قد أتى به بنية القربة، فلا مناص حينئذ من الحكم بالصحة، وبذلك يفترق ما إذا كان عدم وجوب الصوم الضرري من جهة القاعدة عما إذا كان من جهة المرض.
والجواب: انه لا فرق بينهما في مقام الثبوت بين أن يكون الدليل على تقييد اطلاق أدلة وجوب الصيام قاعدة لا ضرر أو الآية الشريفة والروايات، فان القاعدة توجب تقييد موضوع وجوب الصيام بمن لا يكون الصوم ضرريا عليه، والآية الشريفة تقيده بمن لا يكون مريضا، ومرد كليهما واحد، فالاختلاف