____________________
الواجب في الأول معنون بعنوان ثانوي كحفظ النفس المحترمة وحفظ المال والعرض، وفي الثاني معنون بعنوان واقعي أولى كالانفاق على العائلة أو نحوه، وتظهر الثمرة بينهما في ان المكلف إذا احتمل ان صومه يؤدي إلى تلف النفس المحترمة أو المال أو العرض وجب عليه ترك الصوم والمحافظة عليها، فلو صام في هذه الحالة لم يصدق انه كان يحافظ على تلك الواجبات، ولو تلفت لكان مسؤولا أمامها، وهذا بخلاف ما إذا كان الشيء واجبا بعنوان أولى، فان مجرد احتماله لا يصلح أن يزاحم الواجب الآخر في مقام الامتثال ما لم يحرزه بالعلم الوجداني أو التعبدي باعتبار أن الواجبين إذا كانا واصلين إلى المكلف كان كل منهما يقتضي تحريكه نحو الاتيان بمتعلقه فمن أجل ذلك تقع المزاحمة بينهما، وأما إذا كان أحدهما وصل إليه دون الآخر فلا يقتضي غير الواصل تحريك المكلف نحو الاتيان به لكي يزاحم الواصل.
وأما إذا وقعت المزاحمة بينهما كما إذا كان الصوم حرجيا عليه إذا مارس عمله الذي يرتزق منه ولا يتمكن من الجمع بينهما فإنه يجوز له حينئذ ترك الصيام شريطة أن لا يكون بامكانه تبديل عمله بعمل آخر يتمكن من الجمع بينه وبين الصوم، أو تأجيله إلى ما بعد شهر رمضان بصورة غير محرجة، كما إذا كان عنده مال موفر أو دين يرتزق منه، والا سقط عنه وجوب الصوم، وعندئذ فهل يسمح له أن يأكل أو يشرب ويمارس ما يمارس المفطر كيفما شاء وأراد؟ أو لابد من أن يقتصر على الحد الأدنى من ذلك وهو الذي يدفع به الحرج والمشقة عن نفسه.
مقتضى القاعدة وإن كان هو الأول الا أنه مع ذلك فالأحوط وجوبا هو الثاني.
(1) بل هو الأقوى، فإذا صام باعتقاد عدم الضرر الصحي واطمئنانا
وأما إذا وقعت المزاحمة بينهما كما إذا كان الصوم حرجيا عليه إذا مارس عمله الذي يرتزق منه ولا يتمكن من الجمع بينهما فإنه يجوز له حينئذ ترك الصيام شريطة أن لا يكون بامكانه تبديل عمله بعمل آخر يتمكن من الجمع بينه وبين الصوم، أو تأجيله إلى ما بعد شهر رمضان بصورة غير محرجة، كما إذا كان عنده مال موفر أو دين يرتزق منه، والا سقط عنه وجوب الصوم، وعندئذ فهل يسمح له أن يأكل أو يشرب ويمارس ما يمارس المفطر كيفما شاء وأراد؟ أو لابد من أن يقتصر على الحد الأدنى من ذلك وهو الذي يدفع به الحرج والمشقة عن نفسه.
مقتضى القاعدة وإن كان هو الأول الا أنه مع ذلك فالأحوط وجوبا هو الثاني.
(1) بل هو الأقوى، فإذا صام باعتقاد عدم الضرر الصحي واطمئنانا