[2474] مسألة 5: إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع وجب عليه الباقي.
[2475] مسألة 6: إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها، وإن كان على الوجه المحرم تعددت كفارة الجمع بعددها.
[2476] مسألة 7: الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعد إفطارا واحدا وإن تعددت اللقم، فلو قلنا بالتكرار مع التكرار في يوم واحد لا تتكرر بتعددها، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة.
[2477] مسألة 8: في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرات لا تتكرر الكفارة وإن كان أحوط.
[2478] مسألة 9: إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة (2)، وكذا إذا أفطر أولا بالحلال ثم أفطر بالحرام
____________________
(1) تقدم الاشكال في كونها من الخبائث مطلقا في المسألة (69) من (فصل: فيما يجب الامساك عنه...) فراجع.
(2) في الكفاية اشكال بل منع، والظاهر عدم الكفاية لما مر من ان الكفارة في لسان الروايات مترتبة على عنوان الجماع في نهار شهر رمضان متعمدا، ومقتضى اطلاقها ان كل ما يصدق عليه هذا العنوان فهو موجب للكفارة وموضوع لها سواء أكان مسبوقا بمفطر آخر من جماع أو غيره أم لا، فاذن تجب عليه في المسألة كفارتان..
إحداهما: للافطار العمدي.
والأخرى: بالجماع.
(2) في الكفاية اشكال بل منع، والظاهر عدم الكفاية لما مر من ان الكفارة في لسان الروايات مترتبة على عنوان الجماع في نهار شهر رمضان متعمدا، ومقتضى اطلاقها ان كل ما يصدق عليه هذا العنوان فهو موجب للكفارة وموضوع لها سواء أكان مسبوقا بمفطر آخر من جماع أو غيره أم لا، فاذن تجب عليه في المسألة كفارتان..
إحداهما: للافطار العمدي.
والأخرى: بالجماع.