وأما ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفارة في إفطاره واجبا كان كالنذر المطلق والكفارة أو مندوبا فإنه لا كفارة فيها وإن أفطر بعد الزوال.
[2471] مسألة 2: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين وأزيد من صوم له كفارة، ولا تتكرر بتكرره في يوم واحد في غير الجماع وإن تخلل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى، وإن كان
____________________
في بعض الكلمات من حمل الأمر بالترتيب في الصحيحتين على الأفضلية بقرينة نص الموثقتين في التخيير غريب جدا، فإنه ليس للأمر بالترتيب في الصحيحتين وللتخيير في الموثقتين عين ولا أثر، وانما الوارد في لسان الأولى هو " ان عليه ما على المظاهر "، وفي لسان الثانية هو " ان عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان " من دون الدلالة على ان كفارة الظهار هل هي على نحو الترتيب أو التخيير أو الجمع؟ وكذلك كفاره الافطار عمدا في نهار شهر رمضان، وانما ثبت كون الأولى على نحو الترتيب والثانية على نحو التخيير بدليل آخر في المرتبة السابقة، وعلى هذا فبما أن دلالة كل من الصحيحتين والموثقتين على ذلك بلسان واحد فلا تكون دلالة إحداهما أظهر من دلالة الأخرى، فلا محالة تقع المعارضة بينهما وتسقطان من جهة المعارضة ويرجع حينئذ إلى الأصل العملي، ومقتضاه عدم ثبوت الكفارة عليه لا ترتيبا ولا تخييرا، ولكن مع ذلك كان الأجدر به والأحوط وجوبا أن يكفر على نحو الترتيب ككفارة الظهار.
وقد تجب عليه كفارة أخرى كما إذا جامع وهو صائم في نهار شهر رمضان أو صائم صيام قضاء شهر رمضان، فعليه كفارة الافطار زائدا على كفارة الاعتكاف، وإذا كان الاعتكاف منذورا فيه وجامع أهله فعليه كفارة ثالثة وهي كفارة مخالفة النذر.
وقد تجب عليه كفارة أخرى كما إذا جامع وهو صائم في نهار شهر رمضان أو صائم صيام قضاء شهر رمضان، فعليه كفارة الافطار زائدا على كفارة الاعتكاف، وإذا كان الاعتكاف منذورا فيه وجامع أهله فعليه كفارة ثالثة وهي كفارة مخالفة النذر.