____________________
أفطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم (عليهم السلام) أيضا كفارة واحدة، فبأي الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعا، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات، عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكينا، وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه (1) " فإنها وإن كانت تامة دلالة الا أنها ضعيفة سندا فلا يمكن الاعتماد عليها.
أما دلالة: كموثقة سماعة قال: " سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا؟ فقال: عليه عتق رقبة واطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم " (2) فإنها وإن كان لا بأس بها من ناحية السند، الا أنها ساقطة دلالة من جهتين..
الأولى: من جهة اختلاف النسخة، فإنها مروية في كتاب التهذيب والاستبصار للشيخ بكلمة (الواو) الظاهرة في الجمع، وفي كتاب النوادر لأحمد بن محمد ابن عيسى بكلمة (أو) الظاهرة في التخيير، ونتيجة ذلك عدم ثبوت شيء من النسختين بحده شرعا من الامام (عليه السلام)، وانما الثابت إحداهما اجمالا، وبما ان نسبة مدلول إحداهما إلى مدلول الأخرى نسبة الأقل إلى الأكثر فلا يكون العلم الاجمالي بثبوت إحداهما مؤثرا باعتبار انه ينحل إلى العلم بوجوب الأقل تفصيلا والشك في وجوب الأكثر بدوا على أساس أنهما متفقتان في وجوب احدى الخصال ومختلفتان في وجوب الجمع فيكون مشكوكا ويرجع إلى أصالة البراءة عنه.
الثانية: انه ليس في الموثقة ما يدل على أنه أتى أهله في نهار شهر رمضان حراما كما إذا أتاها في حال الحيض أو بعد الظهار، وحملها على ذلك بحاجة إلى قرينة ولا قرينة عليه لا من الخارج ولا من الداخل، فاذن تكون معارضة
أما دلالة: كموثقة سماعة قال: " سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا؟ فقال: عليه عتق رقبة واطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم " (2) فإنها وإن كان لا بأس بها من ناحية السند، الا أنها ساقطة دلالة من جهتين..
الأولى: من جهة اختلاف النسخة، فإنها مروية في كتاب التهذيب والاستبصار للشيخ بكلمة (الواو) الظاهرة في الجمع، وفي كتاب النوادر لأحمد بن محمد ابن عيسى بكلمة (أو) الظاهرة في التخيير، ونتيجة ذلك عدم ثبوت شيء من النسختين بحده شرعا من الامام (عليه السلام)، وانما الثابت إحداهما اجمالا، وبما ان نسبة مدلول إحداهما إلى مدلول الأخرى نسبة الأقل إلى الأكثر فلا يكون العلم الاجمالي بثبوت إحداهما مؤثرا باعتبار انه ينحل إلى العلم بوجوب الأقل تفصيلا والشك في وجوب الأكثر بدوا على أساس أنهما متفقتان في وجوب احدى الخصال ومختلفتان في وجوب الجمع فيكون مشكوكا ويرجع إلى أصالة البراءة عنه.
الثانية: انه ليس في الموثقة ما يدل على أنه أتى أهله في نهار شهر رمضان حراما كما إذا أتاها في حال الحيض أو بعد الظهار، وحملها على ذلك بحاجة إلى قرينة ولا قرينة عليه لا من الخارج ولا من الداخل، فاذن تكون معارضة