يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى، فمن قال: الذي بيده عقدة النكاح الولي: حمل كل عفو على فائدة، وإذا قلنا هو الزوج حملنا عفوين على فائدة واحدة على ما مضى، فكان حمل كل عفو على فائدة أولى من حمل عفوين على فائدة.
مسألة 35: إذا أصدقها صداقا ثم وهبته له ثم طلقها قبل الدخول فله أن يرجع عليها بنصفه.
وللشافعي فيه قولان: قال في القديم: لا يرجع، وهو اختيار المزني، وقال الشافعي: وهذا حسن، وقال في الجديد: يرجع، وهو أصح القولين عندهم، وسواء وهبت له بعد أن قبضته أو قبل القبض الباب واحد.
وقال أبو حنيفة: إن كان ذلك بعد القبض رجع عليها بالنصف فإن كان قبل القبض لم يرجع عليها بشئ.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وقد ذكرناها في الكتاب الكبير.
مسألة 36: إذا أصدقها عبدا فوهبت له نصفه ثم طلقها قبل الدخول بها فإنه يرجع عليها بنصف العبد الذي وهبته.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها لا يرجع بشئ، وبه قال أبو حنيفة، والثاني يرجع بنصف الموجود - وهو ربع العبد - وبه قال أبو يوسف ومحمد، والثالث يرجع بالنصف على ما قلناه.
دليلنا: أن الذي استحقته من العبد نصفه فإذا وهبته له فقد قبضته، فإذا طلقها وجب عليها أن ترد ما أخذته.
مسألة 37: إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها على النكاح من البكر الصغيرة أو الكبيرة بمهر دون مهر المثل ثبت المسمى ولا يجب مهر المثل، وبه